قال على: وهذا لا حجة لهم في لان الخبر المسند في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق وقد ذكرناه آنفا فإنما حد لهم عمر ما حد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لو لم يصح في ذلك خبر لما كان في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ويكفى من ذلك قوله عليه السلام الذي ذكرنا آنفا (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) وقد صح عن ابن عمر أنه لم يسمع توقيت النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، فرواية من سمع. وعلم أتم من رواية من سمع بعضا ولم يسمع بعضا * وبرهان آخر وهو أن جميع الأمة مجمعون اجماعا متيقنا على أن من كان طريقه لا يمر بشئ من المواقيت فإنه لا يلزمه الاحرام قبل محاذاة موضع الميقات ثم اختلفوا إذا حاذى موضع الميقات فقالت طائفة: يلزمه أن يحرم، وقال آخرون: لا يلزمه فلا يجوز أن يجب فرض بغير نص ولا اجماع * ومنه من تجاوز الميقات وهو يريد حجا أو عمرة فلم يحرم منه وأحره بعده فان أبا حنيفة قال: هو مسئ ويرجع إلى ميقاته فيلبي منه ولآدم عليه ولا شئ فان رجع إلى الميقات ولم يلب منه فعليه دم شاة، وكذلك عليه دم ان لم يرجع إلى الميقات وحجه وعمرته تامان (1) في كل ذلك * قال أبو محمد: ما نعلم أحدا قبله قسم هذا التقسيم (الطريف) (2) من اسقاطه الدم برجوعه إلى الميقات وتلبيته منه واثباته الدم ان لم يرجع أو ان رجع إلى الميقات ولم يلب (3) وهذا أمر لا يوجبه قرآن. ولا سنة صحيحة. ولا رواية سقيمة. ولاقول صاحب. ولا تابع. ولا قياس. ولانظر يعقل * وقال مالك. وسفيان. والأوزاعي والحسن بن حي. والليث. والشافعي.
وأبو يوسف: ان رجع إلى الميقات فأحرم منه. فلا شئ عليه. لادم ولا غيره لبى أو لم يلب وان لم يرجع فعليه دم وحجه وعمرته صحيحان، وقال زفر: عليه دم شاة رجع إلى الميقات أو لم يرجع * قال أبو محمد: روينا من طريق ابن أبي شيبة قال: نا وكيع وابن علية قال وكيع:
عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، قال ابن علية: عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ثم اتفق حبيب. وجابر كلاهما عن ابن عباس انه كان يرد إلى الميقات الذين يدخلون مكة بغير احرام، قال جابر: رأيته يفعل ذلك * ومن