(أطعموا الجائع وفكوا العاني) وهو قول أبى سليمان، والشافعي * 935 - مسألة - ولا يحل فداء الأسير المسلم الا اما بمال، واما بأسير كافر، ولا يحل ان يرد صغير سبى من أرض الحرب إليهم لا بفداء ولا بغير فداء لأنه قد لزمه حكم الاسلام بملك المسلمين له فهو وأولاد المسلمين سواء ولافرق، وهو قول المزني * 936 - مسألة - وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم، أو التاجر عندهم فهو حلال. وهبة صحيحة ما لم يكن مال مسلم، أو ذمي، وكذلك ما ابتاعه المسلم منهم فهو ابتياع صحيح ما لم يكن لمسلم، أو ذمي لأنهم مالكون لأموالهم ما لم ينتزعها المسلم منهم بقول الله تعالى: (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) فجعلها الله تعالى لهم إلى أن أورثنا إياها. والتوريث لا يكون الا بالاخذ والتملك والا فلم يورث بعد ما لم تقدر أيدينا عليه، وإنما جعل الله تعالى أموالهم للغانم لها لا لكل من لم يغنمها * 937 - مسألة - وإذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم في دار الحرب، ثم خرج إلى دار الاسلام. أو لم يخرج، أو خرج إلى دار الاسلام، ثم أسلم كل ذلك سواء وجميع ماله الذي معه في أرض الاسلام. أو في دار الحرب. أو الذي ترك وراءه في دار الحرب من عقار، أو دار، أو أرض، أو حيوان، أو ناض، أو متاع في منزله، أو مودعا، أو كان دينا هو كله له لاحق لاحد فيه ولا يملكه المسلمون ان غنموه، أو افتتحوا تلك الأرض، ومن غصبه منها شيئا من حربي، أو مسلم، أو ذمي رد إلى صاحبه ويرثه ورثته ان مات وأولاده الصغار مسلمون أحرار، وكذلك الذي في بطن امرأته، وأما امرأته وأولاده الكبار ففئ ان سبوا وهو باق على نكاحه معها وهي رقيق لمن وقعت له في سهمه * برهان ذلك أنه إذا أسلم فهو بلا شك، وبلا خلاف وبنص القرآن والسنة مسلم وإذا هو مسلم فهو كسائر المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) فصح أن دمه وبشرته وعرضه وماله حرام على كل أحد سواه، ونكاح أهل الكفر صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على نكاحهم ولو كان فاسدا لما أقره ومنه خلق عليه السلام ولم يخلق الا من نكاح صحيح فهما باقيان على نكاحهما لا يفسده شئ، ولا غيره إلا ما جاء فيه النص بفساده، والعجب أن الحاضرين من المخالفين لا ينازعوننا في أن دمه. وعرضه.
وبشرته. حرام، ثم يضطربون في أمر ماله، وهذا عجب جدا! وقولنا هذا كله هو قول الأوزاعي والشافعي، وأبي سليمان، وقال أبو حنيفة: ان أسلم في دار الحرب وأقام هناك حتى تغلب المسلمون عليها فإنه حر وأمواله كلها له لا يغنم منها شئ. ولا مما كان لوديعة عند مسلم، أو ذمي،