سعيد بن منصور نا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال: كان يكره الناب. والظفر * قال أبو محمد: وخالف الحنيفيون والمالكيون هذه السنة بآرائهم وليس في العجب أعجب من اخراجهم العلل الكاذبة الفاسدة المفتراة! من مثل تعليل الربا بالادخار والاكل، وتعليل مقدار الصداق بأنه عوض ما يستباح به العضو وسائر تلك العلل السخيفة الباردة المكذوبة، ثم يأتون إلى ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لتحريم أكل ما ذكى به بقوله فإنه عظم وانه مدى الحبشة ولا يعللون بهما بل يجعلونه لغوا من الكلام ويخرجون من أنفسهم علة كاذبة سخيفة وهي الخنق، ونسألهم عمن أطال ظفره جدا وشحذه ورققه حتى ذبح به عصفورا صغيرا فبرى كما تبرى السكين أيؤكل أم لا؟ (فان قالوا): لاتركوا علتهم في الخنق، وان قالوا: يؤكل تركوا قولهم في الظفر المنزوع * (فان ذكروا) ما رويناه عن شعبة عن سماك (1) بن حرب عن مري بن قطري عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: إنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله) قلنا: هذا خبر ساقط لأنه عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن قطري وهو مجهول، ثم لو صح لكان خبر رافع بن خديج زائدا عليه تخصيصا يلزم اضافته إليه ولابد ليستعمل الخبران معا، (فان ذكروا) ما روينا من طريق معمر عن عوف عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفري؟ فقال:
لا تأكلها فإنها المخنقة، وفى بعض الروايات إنما قتلتها خنقا فلا حجة لهم فيه لوجهين، أحدهما ان لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه حجة عليهم وخلاف قولهم لان ابن عباس لم يشترطه منزوعا من غير منزوع * وأما منعنا من أكل ما ذبح أو نحر أو رمى بآلة مأخوذة بغير حق فلقول الله تعالى:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) ولا شك في أن ما ذبح أو نحر بآلة مأخوذة بغير حق فبالباطل تولى ذلك منه وإذ هو كذلك بيقين فبالباطل يؤكل، وهذا حرام بالنص، وأيضا فان الذكاة (2) فعل مفترض مأمور به طاعة لله عز وجل واستعمال المأخوذة بغير حق في الذبح. والنحر.
والرمي فعل محرم معصية لله تعالى هذان قولان متيقنان بلا خلاف، فإذ هو كذلك فمن الباطل البحت والكذب الظاهران تنوب المعصية عن الطاعة وأن يكون من عصى الله تعالى ولم يفعل ما امر به مؤديا لما أمر به، بالله تعالى التوفيق * 1052 - مسألة - وما ثرد وخزق (3) ولم ينفذ نفاذ السكين والسهم لم يحل أكل