عشرة (1) من ذي الحجة فلا حج له، وكذلك ان وقف بها بعد طلوع الفجر من الليلة العاشرة وهو يدرى أنها العاشرة، وهذا (2) قول جمهور الناس * 859 - مسألة - فن صح عنده بعلم أو بخبر صادق ان هذا هو اليوم التاسع إلا أن الناس لم يروه رؤية (3) توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عنده أنه اليوم التاسع والا فحجه باطل لما ذكرنا * روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن محمد قال: شهد نفر أنهم رأوا هلال ذي الحجة فذهب بهم سالم إلى ابن هشام وهو أمير الحج فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، ثم دفع فلما كان في يوم الثاني وقف مع الناس * 860 - مسألة - ومن أغمي عليه في إحرامه، أوجن بعد ان احرم في عقله فاحرامه صحيح، وكذلك لو أغمي عليه، أو جن بعد أن وقف بعرفة ولو طرفة عين أو بعد ان أدرك شيئا من الصلاة بمزدلفة مع الامام فحجه تام لان الاغماء والجنون لا يبطلان عملا تقدم أصلا ولا جاء بذلك نص أصلا ولا إجماع، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلى حتى يفيق والصبي حتى يبلغ) (4) بموجب بطلان ما تقدم من عمله، وإنما فيه أنهم في هذه الحال غير مخاطبين فقط فإذا أفاقوا صاروا على حكمهم الذي كانوا عليه قبل، وبالله تعالى التوفيق نتأيد * 861 - مسألة - ومن أغمي عليه. أوجن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق.
ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجه سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به، وكذلك من أغمي عليه أوجن. أو نام قبل أن يدرك شيئا من صلاة الصبح بمزدلفة مع الامام فلم يفق ولا استيقظ الا بعد سلام الامام من صلاة الصبح فقد بطل حجه، فإن كانت امرأة فنامت. أو جنت. أو أغمي عليها قبل أن تقف بمزدلفة فلم تفق. ولا انتبهت حتى طلعت الشمس من يوم النحر فقد بطل حجها، وسواء وقف بها بمزدلفة. أو لم يوقف لان الاعمال المذكورة فرض من فرائض الحج، وقال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) فصح أنه لا يجزى عمل مأمور به الأبنية القصد إليه مؤدى باخلاص لله تعالى فيه كما أمر عز وجل، وكل من ذكرنا فلم يعبد الله