الضحايا والهدايا ثلث لا هلك وثلث لك وثلث للمساكين * وعن معمر عن عاصم عن أبي مجلز ان ابن عمر أمر ان يدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها * واختلف الناس فيما يؤكل من الهدى فروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: يؤكل من كل شئ الا من جزاء صيد ونذر * وعن علي لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا مما جعل للمساكين * وعن معمر عن قتادة عن الحسن يؤكل من الهدى كله إلا من جزاء الصيد، وقال الأوزاعي يؤكل من الهدى خمسة. النذر. المتعة. والتطوع. والوصية. والمحصر الا الكفارات كلها، وقال أبو حنيفة، لا يؤكل من شئ من الهدى الا المتعة. والقران. والتطوع إذا بلغ محله، وقال مالك: يؤكل من كل شئ من الهدى الا التطوع إذا لم يبلغ محله، وجزاء الصيد. وفدية الأذى. ونذر المساكين * قال أبو محمد: هذه آراء مجردة لا دليل على شئ منها، واحتج بعضهم بأنه يؤكل من كل هدى الا ما جعل للمساكين فقلنا: وأين وجدتم ان جزاء الصيد للمساكين وان هدى المتعة والاحصار ليس للمساكين؟، وقال بعضهم: قسنا هدى المتعة على هدى القران فقلنا: أين وجدتم ان على القارن هديا يلزمه بعد قرانه؟ وقد مضى الكلام في هذا وبالله تعالى التوفيق * قال علي: كل هدى أوجبه الله تعالى فرضا فقد ألزم صاحبه اخراجه من ماله وقطعه منه فإذ هو كذلك فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه الا بنص لكن يأكل منه أهله وولده ان شاؤوا لأنهم غيره الا ما سمى للمساكين فلا يأكلوا منه ان لم يكونوا مساكين، وبالله تعالى التوفيق * 909 - مسألة - والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج، وقال قوم: لا يضحى الحاج * روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد نا سفين بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث وفيه (فضحى رسول الله عليه السلام عن نسائه بالبقر) * ومن طريق البخاري نا مسدد نا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) (2) (أن النبي عليه السلام دخل عليها وقد (3) حاضت بسرف قبل ان تدخل مكة فأخبرته أنها حاضت فقال لها عليه السلام: فاقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر كثير فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ضحى رسول الله عليه السلام عن
(٢٧١)