إذ لم يأمر الله تعالى بذلك الاكل أحد في نفسه خاصة * 1069 - مسألة - ووقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولابد، ووقتها في الصيد مع أول ارسال الرمية أو مع أول الضربة أو مع أول ارسال الجارح لا تجزى قبل ذلك ولا بعده لأن هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسمية فقد مضى منها شئ قبل التسمية فلم يذك كما أمر وإذا كان بين التسمية وبين الشروع في التذكية مهلة فلم تكن الذكاة مع التسمية كما أمر، فلم يذك كما أمر، ولافرق بين قليل المهلة وبين كثيرها، ولو جاز ان يفرق بينهما بطرفة عين جاز ان يفرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى أن يبلغ الامر إلى العام وأكثر * روينا من طريق مسلم نا الوليد ابن شجاع (السكوني) (1) انا علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال: قال (لي) (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذ أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله)، ثم ذكر كلا ما وفيه (وان رميت سهمك فاذكر اسم الله) * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة (3) عن سعيد بن مسروق نا الشعبي قال: سمعت عدى بن حاتم وكان لي جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر قد أخذ لا أدري أيهما أخذ؟ قال: فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الارسال الا مع التسمية بلا مهلة وحرم أكل ما لم يسم عليه، وقد روينا خلاف هذا عن ابن عباس كما روينا من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ان عبد الله بن الحكم البلوى أخبره أنه سأل ابن عباس؟ فقال: إني أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله حين أخرج فربما مربى الصيد حثيثا فأعجل في رميه قبل أن اذكر اسم الله تعالى فقال له ابن عباس: إذا خرجت قانصا لا تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج فان ذلك يكفيك، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ورواية ابن لهيعة؟ وهو ساقط، ثم عن عبد الله بن الحكم البلوى وهو مجهول * 1070 - مسألة - وكل ما ضرب بحجر. أو عود. أو فرى مقاتله سبع برى أو طائر كذلك أو وثنى أو من لم يسم الله تعالى فأدركت فيه بقية من الحياة ذكى بالذبح أو النحر وحل أكله لأنه مما قال فيه تعالى: (الا ما ذكيتم) وقد تقصينا هذا فيما يحل أكله ويحرم من كتابنا هذا، وبالله تعالى التوفيق *
(٤٦٢)