قال أبو محمد: هذه أم محبة التي عولوا على روايتها في بيع العبد من زيد بن أرقم إلى أجل بثمانمائة وابتياعها إياه منه بستمائة درهم، فمرة يقلدون روايتها حيث اشتهوا ومرة يطرحونها، والحجة إنما هي في رواية ابن عباس لا في رأيه وقد يهم وينسى، وقد ذكرنا ما أخذوا به مما رواه الصاحب وخالفه كرواية عائشة تحريم الرضاع بلبن الفحل، ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها * وروينا عن علي من نذران يمشى إلى بيت الله فليركب وليهد هديا * وروينا عنه أيضا يهدى بدنة، وعن ابن الزبير. وابن عمر يمشى فإذا أعيى يركب ويعود من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب، وقال أبو حنيفة: يمشى فان ركب فليهد شاة فما فوقها، وقال مالك في رواية ابن وهب عنه: يمشى فان عجز ركب وأهدى شاة فما فوقها، وروى عنه ابن القاسم أنه يمشى فإذا أعيى ركب ويعرف الموضع الذي ركب منه فإذا كان من قابل رجع فمشى ما ركب وركب ما مشى، فإن كان ركوبه يوما فأقل لم يرجع لذلك ولكن عليه الهدى، فان ركب من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة رجع من قابل فمشى كل ذلك بخلاف الركوب يوما في الطريق وعليه مع ذلك هدى، فإن كان شيخا كبيرا مشى ولو نصف ميل، ثم ركب ويهدى ولا يرجع ثانية، وقال الشافعي: يمشى فان أعي ركب وعليه هدى غير واجب ولكن احتياطا، وقال ابن شبرمة: كقولنا ان عجز ركب ولا شئ عليه * فأما قول مالك فتقسيم لا يعرف عن أحد من المتقدمين قبله وخلاف لكل ما روى في ذلك عن الصحابة، وقول لا دليل على صحته * وروينا عن حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء فيمن جعل على نفسه المشي إلى البيت قال: يمشى من حيث نوى فإن لم ينو شيئا فليركب فإذا دخل الحرم مشى إلى البيت * 903 - مسألة - فان نذران يحج ماشيا، أو يعتمر ماشيا فكما ذكرنا ولا يلزمه المشي الا مذ يحرم إلى أن يتم مناسك عمله لان هذا هو الحج فان نذر المشي إلى مكة فكما قال عطاء: من حيث نوى فإن لم ينو فليمش ما يقع عليه اسم مشى وليركب غير ذلك ولا شئ عليه لأنه قد أوفى بما نذر، وبالله تعالى التوفيق * 904 - مسألة - ودخول مكة بلا إحرام جائز لان النبي عليه السلام إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا، أو عمرة ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة فلم يأمر الله تعالى قط. ولا رسوله عليه السلام بأن لا يدخل مكة الا باحرام فهو إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه * وروينا عن ابن عباس لا يدخل أحد مكة الا محرما * وعن ابن عمر أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم * وعن ابن شهاب لا بأس بدخول مكة بغير إحرام، وقال أبو حنيفة. أما من كان منزلة بحيث يكون الميقات بينه وبينها فلا يدخلها الا باحرام بعمرة
(٢٦٦)