وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه (1) فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) * قال أبو محمد: ان الحياء لفضيلة وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من الايمان، وهم أول مخالف لهذا الحديث، وأول عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فلا يرون فيمن مات محرما أن يكشف رأسه ووجهه بل يغطون كل ذلك. ثم يحتجون به في أن لا يغطى الحي المحرم وجهه ونعوذ بالله من الخذلان، ويقولون: ان الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فهو دليل على نسخ ذلك الخبر عندهم هو، وابن عباس روى هذا الخبر (2)، وهو رأى للمحرم الحي أن يخمر وجهه فأين ذلك الأصل الخبيث الذي تعلقوا به في رد السنن (الثابتة؟) (3) * قال على: ونحن نقول: إن الحي المحرم لا يلزمه كشف وجهه. وإنما يلزمه كشف رأسه فقط، فإذا مات أحدث الله تعالى له حكما زائدا وهو أن لا يخمر وجهه ولا رأسه لا يسأل عما يفعل تعالى، والقياس ضلال وزيادة في الدين شرعا لم يأذن به الله تعالى * قال على: لو كان تغطية المحرم وجهه مكروها أو محرما لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لم ينه عن ذلك فهو مباح وبالله تعالى التوفيق * 829 - مسألة - ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الاحرام فما بعده دائما في حال الركوب، والمشي، والنزول، وعلى كل حال، ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولابد، وهو فرض ولو مرة، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك * نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي نا يعقوب بن محمد نا محمد بن موسى نا إسحاق ابن سعيد بن جبير عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازني عن أبيه عن جده أبى داود - وهو بدري - قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فلما كان بذى الحليفة صلى في المسجد أربع ركعات: ثم لبى دبر الصلاة ثم خرج إلى باب المسجد فإذا راحلته قائمة فلما انبعثت به أهل ثم مضى فلما علا البيداء أهل) (4) * قال على ومن حيث أهل أجزأه لأنه فعل لا أمر * نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني حرملة ابن يحيى انا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: إن سالم بن عبد الله (بن عمر) (5) أخبرني عن أبيه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك
(٩٣)