عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق * وقال أبو حنيفة: العمرة كلها جائزة إلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق * وقال مالك: العمرة جائزة في كل وقت من السنة الا للحاج خاصة في أيام النحر خاصة * وقال سفيان الثوري. والشافعي.
وأبو سليمان كما قلنا * قال على: روينا من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب في أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر * ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد قال: استأذنت أختي عبد الله بن عمر بعد ما قضت حجها أتعتمر في ذي الحجة؟ قال: نعم * وعن طاوس أن رجلا سأله فقال: تعجلت في يومين أفأعتمر؟ قال: نعم * قال أبو محمد: ليس قول بعضهم أولى من بعض، ولا بعض الروايات عن عائشة أولى من غيرها وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - نا سمى - هو مولى أبى بكر - عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والعمرة إلى العمرة تكفير لما بينهما) (1) قال أبو محمد: فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمرة ولم يحد لها وقتا من وقت فهي مستحبة في كل وقت، وأما اختيار أبي حنيفة ففاسد جدا لأنه لا حجة له على صحته دون سائر ما روى في ذلك وبالله تعالى التوفيق * 820 - مسألة - والحج لا يجوز الا مرة في السنة، واما العمرة فنحب الاكثار منها لما ذكرنا من فضلها، فاما الحج فلا خلاف فيه، وأما العمرة فإننا روينا من طريق مجاهد قال علي بن أبي طالب: في كل شهر عمرة * وعن القاسم بن محمد انه كره عمرتين في شهر واحد * وعن عائشة أم المؤمنين انها اعتمرت ثلاث مرات في عام واحد * وعن سعيد بن جبير. والحسن البصري. ومحمد بن سيرين. وإبراهيم النخعي كراهة العمرة أكثر من مرة في السنة، وهو قول مالك، وروينا عن طاوس إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت * وعن عكرمة اعتمر متى (2) أمكنك الموسى * وعن عطاء إجازة العمرة