قال على: وهذا باطل بحت، والعجب من تسهيلهم على أنفسهم مثل هذا القول الفاسد الذي يفتضحون به (1) من قرب، ويقال لهم: هذه العلة نفسها موجودة فيمن اعتمر في آخر يوم (2) من رمضان، ثم أقام بمكة حتى حج فقد أسقط أحد السفرين وأنتم لا ترون عليه هديا ولا صوما، ثم تقولون فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم خرج إلى ما رواء أبعد المواقيت فأهل بالحج منه، وهو من أهل مصر أو الشام أو العراق: أنه لاهدى عليه ولاصوم ولم يسقط أحد السفرين، ويقولون فيمن كان من أهل هذه البلاد فخرج لحاجته لا يريد حجا وكانت حاجته بعسفان أو ببطن فلما صار بها بدا له في الحج والعمرة فحج بعد ان اعتمر في غير أشهر الحج. فلا هدى عليه وهو قد أسقط السفرين إلى الحج وإلى العمرة أيضا، ولعمري ما ينبغي لمن له دين أو عقل ان يطلق عن الله تعالى مالا علم له به، وبالله تعالى نتأيد * وأما قولنا: - والمتمتع الذي يجب عليه الصوم أو الهدى هو من ابتدأ عمرته بأن يحرم لها في أحد أشهر الحج لاقبل ذلك أصلا ويتم عمرته ثم يحج من عامه سواء رجع فيما بين ذلك إلى الميقات أو إلى منزله أو إلى أفق أبعد من منزله أو مثله أو أقرب منه أو أقام بمكة، اعتمر فيما بين ذلك عمرا كثيرة أو لم يعتمر، فان أحرم بالعمرة قبل هلال شوال فليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صوم ان حج من عامه، أقام بمكة أو لم يقم عمل بعض عمرته أكثرها أو أقلها في أشهر الحج. أو لم يعمل منها شيئا في أشهر الحج إلا أن يعتمر بعد ذلك في أشهر الحج فيكون متمتعا - فان (3) الناس اختلفوا في هذا * فقالت طائفة: كما روينا ن طريق حماد بن سلمة نا إسحاق بن سويد قال: سمعت ابن الزبير يقول: أيها الناس ان المتمتع ليس بالذي تصنعون يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضلت راحلته أو كسر حتى يفوته الحج فإنه يجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدى * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: كان ابن الزبير يقول: المتعة لمن أحصر * وقالت طائفة: المتمتع هو من اعتمر في أي أشهر السنة كانت عمرته قبل أشهر الحج أو في أشهر الحج، ثم أقام حتى حج من عامه فهذا عليه الهدى أو الصوم، وكذلك من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه أو لم يحج فعليه الهدى أو الصوم * روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال. إذا أهل
(١٥٨)