ومسلم بن مشكم هو مجهول (1) * 1024 - مسالة - ولا يحل أكل السيكران (2) لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر، والسيكران مسكر فان موه قوم باللبن والزوان (3) فليس كما ظنوا لان اللبن والزوان مخدران مبطلان للحركة لا يسكران، والسيكران والخمر مسكران لا يخدران ولا يبطلان الحركة، وبالله تعالى التوفيق * 1025 - مسألة - وكل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام. أو ميتة. أو دم، أو لحم سبع طائر. أو ذي أربع. أو خمر. أو غير ذلك فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل من ذلك شئ أصلا لا بضرورة لا بغيرها، فمن اضطر إلى شئ مما ذكرنا قبل ولم يجد مال مسلم أو ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراما كما كان عند ارتفاع الضرورة، وحد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل أو ما يشرب فان خشي الضعف المؤذى الذي ان تمادى أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش، وكل ما ذكرنا سواء لافضل لبعضها على بعض ان وجد منها نوعين أو أنواعا فيأكل ما شاء منها فلا معنى للتذكية فيها * أما تحليل كل ذلك للضرورة فلقول الله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فاسقط تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة فعم ولم يخص فلا يجوز تخصيص شئ من ذلك، وأما قولنا إذا لم يجد (4) مال مسلم فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه من طريق أبى موسى: (اطعموا الجائع) فهو إذا وجد مال المسلم أو الذمي فقد وجد مالا قد أمر الله تعالى باطعامه منه فحقه فيه فهو غير مضطر إلى الميتة وسائر المحرمات فان منع ذلك ظلما فهو مضطر حينئذ، وخصص قوم الخمر بالمنع وهذا خطأ لأنه تخصيص للقرآن بلا برهان، وهو قول مالك، وخالفه أبو حنيفة وغيره، واحتج المالكيون بأنها لا تروى، وهذا خطأ مدرك بالعيان قد صح عندنا ان كثيرا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلا مع شربهم الخمر، وقد اضطربوا فروى عن مالك الاستغاثة بالخمر لمن اختنق بلقمة وأمره بذلك، ولافرق بين
(٤٢٦)