يظن بعمر غيره، ورب قضية خالفوا قضية خالفوا فيها عمر مما قد ذكرناه قبل من تخميسه السلب وإمضائه سائره للقاتل وغير ذلك، ومن عجائبهم اسقاطهم الجزية عن أهل الخراج! * وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر، وعلى أنهما قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها * حدثنا ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين أن رجلين من أهل أليس (1) أسلما فكتب عمر إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما وان يأخذ الطسق (2) من أرضيهما * حدثنا ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب (3) ان دهقانة من نهر الملك (4) أسلمت فقال عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخراج * نا ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي ان الرقيل دهقان النهرين أسلم ففرض له عمر في الفين ووضع عن رأسه الجزية وألزمه خراج ارضه، (فان قيل): (5) حديث ابن عون مرسل قلنا: سبحان الله! وإذ روى المرسل عن معاذ في اجتهاد الرأي كان حجة والآن ليس بحجة، ولا يعرف لمن ذكرنا مخالف من الصحابة * 958 - مسألة - ولا يقبل من كافر إلا الاسلام، أو السيف، الرجال والنساء في ذلك سواء، حاشا أهل الكتاب خاصة، وهم اليهود. والنصارى، والمجوس فقط فإنهم ان أعطوا الجزية أقروا على ذلك مع الصغار، وقال أبو حنيفة، ومالك: أما من لم يكن كتابيا من العرب خاصة فالاسلام (6)، أو السيف، وأما الأعاجم فالكتابي وغيره سواء ويقر جميعهم على الجزية * قال أبو محمد: هذا باطل لقول اله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، وقال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فلم يخص تعالى عربيا من عجمي في كلا الحكمين،
(٣٤٥)