سلم الامام أتم صلاته إن كان بقي عليه منها شئ، ثم صلى العصر ان أمكنه في جماعة والا فوحده، وكذلك لو وجد الامام بمزدلفة في العشاء الآخرة فليدخل معه ولينوبها المغرب ولا بد لا يجزئه غير ذلك، أما الجمع فإنه حكم هذه الصلوات هنالك في ذلك اليوم. وتلك الليلة بالنص، والاجماع فلا يجوز له خلاف ذلك، وأما تقديم الظهر والمغرب فلأنهما قبل العصر والعتمة ولا يحل تقديم مؤخرة منهما ولا تأخير مقدمة، وقد ذكرنا في كتاب الصلاة جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، فان أدركها من أولها فليقعد في الثالثة ولا يقم حتى يقعد الامام فإذا سلم الامام سلم معه وان أدرك معه ثلاث ركعات فليقم في الثانية بقيام الامام ولا بد، وليقعد في الأولى بقعوده وليسلم بسلامه، أما قعوده في الثالثة فلانه لو قام لصلى المغرب أربعا عامدا وهذا حرام وفساد للصلاة وكفر ممن دان به، وأما ان أدرك ثلاثا فقط فقعوده في الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الامام ليؤتم به) ولا خلاف في نص ولا بين الأمة في أن المأموم ان وجد الامام جالسا جلس معه وكذلك من أدرك ركعة من أي الصلوات كانت فإنه يجلس ولو كان منفردا أو إماما لقام، وأما قيامه من الثانية فللنص الوارد والاجماع في أن الامام ان قام من اثنتين ساهيا ففرض على المأمومين اتباعه في ذلك هذا كله ان أتم الامام أو كان المأموم ممن يتم وإلا فلا، فإذا أتم صلاة المغرب صلى العتمة في جماعة أو وحده ان لم يجد جماعة، وبالله تعالى التوفيق * 872 - مسألة - ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة أو عرض له بول أو حاجة فليصل وليخرج لحاجته ثم ليبن علي طوافه ويتمه، وكذلك من عرض له شئ مما ذكرنا في سعيه (1) بين الصفا والمروة ولا فرق، وهو قول أبي حنيفة. والشافعي، وقال مالك: اما في الطواف الواجب فيبتدئ ولا بد الا في الصلاة المكتوبة فقط فإنه يصليها ثم يبنى، وأما في طواف التطوع فيبنى في كل ذلك * قال أبو محمد: هذا تقسيم لا برهان على صحته أصلا ولم يأت نص ولا إجماع على وجوب ابتداء الطواف والسعي ان قطع لحاجة، ولا بابطال ما طاف من أشواطه وسعى، وقد قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)، وإنما افترض الطواف والسعي سبعا، ولم يأت نص بوجوب اتصاله (2) وإنما هو عمل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأما من فعل ذلك عبثا فلا عمل لعابث ولا يجزئه * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم
(٢٠٢)