فماند عليكم (منها) (1) فاصنعوا به هكذا) * ومن طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا سفيان بن عيينة حدثني عمر سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج (انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فند علينا بعير فرميناه بالنبل حتى وهصناه) (2) وذكر الحديث * قال على: الوهص الكسر والاسقاط إلى الأرض ولا يبلغ البعير هذا الامر الا وهو منفذ المقاتل، وقد أذن عليه السلام في رميه بالنبل، والمعهود منها الموت بإصابتها وهذا اذن منه عليه السلام في ذكاتها بالرمي * قال على: وههنا خبر لو ظفروا بمثله لطغوا كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قلت: (يا رسول الله أما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك) (3) * قال أبو محمد: أبو العشراء قيل: اسمه أسامة بن مالك قهطم، وقيل: عطارد، برز (4)، وفى الصحيح الذي قدمنا كفاية، وهذا مما تركوا فيه ظاهر القرآن. والسنن. والصحابة.
وجمهور العلماء. والقياس، وبالله تعالى التوفيق * 1049 - مسألة - وما قطع من البهيمة - وهي حية - أو قبل تمام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة لا يحل أكله، فان تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشئ أكلت البهيمة. ولم تؤكل تلك القطعة وهذا مالا خلاف فيه لأنها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقها لما قطعت منه * 1050 - مسألة - وما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله ما دامت البهيمة حية فإذا ماتت حلت هي وحلت القطعة أيضا لقول اله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) فلم يبح الله تعالى أكل شئ منها الا بعد وجوب الجنب وهو في اللغة الموت - فإذا ماتت فالذكاة واقعة على جميعها إذ ذكيت، فالذي قطع منها مذكى فإذا حلت هي حلت أجزاؤها * بالله تعالى التوفيق، ولا خلاف بين أحد في أن حكم البدن في ذلك حكم سائر ما يذكى، وقد ذكرنا قول عمر: أقروا الأنفس حتى تزهق، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة *