أنه أمر محرما احتجم ان يفتدى بصيام. أو صدقة. أو نسك، فان اضطر إلى ذلك فلا شئ عليه، * فهذا عليهم لأنهم خالفوه في موضعين، أحدهما أنه أوجب الدم ولم يشترط ان حلق لها شعرا، والثاني أنه لم ويوجب شيئا على من اضطر إليها وهم لا يقولون بهذا * وروينا عن مسروق أنه قال: يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم ولم يشترط ترك حلق القفا * وعن طاوس يحتجم المحرم إذا كان وجعا وما نعلم من أوجب في ذلك حكما من التابعين إلا الحسن فإنه فال: من احتجم وهو محرم اراق دما * وعن إبراهيم. وعطاء ان حلق مواضع المحاجم فعليه كفارة * وأما الادهان فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أشعث بن سليم - هو ابن أبي الشعثاء - (1) عن مرة بن خالد قال: رانا أبو ذر ونحن محرمون فقال: ادهنوا أيديكم، وصح عن ابن عمر أنه كره ان يعالج المحرم يديه بالدسم وان يدهن بالسمن رأسه لصداع أصابه ولم يجعل في ذلك شيئا * وروينا عن عطاء من تداوى بدواء فيه طيب فعليه الكفارة ولا بأس بالادهان الفارسية * وعن إبراهيم في الطيب الفدية * وعن مجاهد إذا تداوى المحرم بالسمن، أو الزيت، أو البنفسج فعليه الكفارة * وعن الحجاج بن أرطاة كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يداوى قروحا برأسه وجسده: ان عليه كفارتين * وأما اللباس ناسيا فعن عطاء في المحرم يغطى رأسه ناسيا لا شئ عليه فان لبس قميصا ناسيا فلا شئ عليه وليستغفر الله تعالى، فان تعمد ذلك فالكفارة * وعن حماد ابن أبي سليمان بمثله لا شئ في ذلك على الناسي * وعن مجاهد. وسعيد بن جبير انهما أجازا للمحرم أكل الطعام، وفيه الزعفران، وكرهه عطاء وأخبر أنه لا يأثر قوله عن أحد * وعن طاوس. وعطاء إباحة الخبيص المزعفر للمحرم، ومثله عن الحسن. وإبراهيم النخعي. وجابر بن زيد. ومحمد بن علي * وعن إبراهيم. وعطاء. والحسن. في لباس القميص.
والقلنسوة. والخفين للمحرم أنه يهرق دما، وهذه كلها أقوال مخالفة لأقوال أبي حنيفة، ومالك * قال أبو محمد: وأما من تعمد ما حرم عليه فقد فسق والفسوق يبطل الحج كما قدمنا، وبالله تعالى التوفيق * 896 - مسألة - وللمحرم ان يشد المنطقة على ازاره ان شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد ازاره عليه ورداءه ان شاء، ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه ويعصب على رأسه لصداع، أو لجرح ويجبر كسر ذراعه أو ساقه ويعصب على جراحه وخراجه وقرحه ولا شئ عليه في كل شئ من ذلك، ويحرم في أي لون شاء حاشا