رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمثلوا بالبهائم) (1) * ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لأمير جيش بعثه إلى الشام: لا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، (2) ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف * وأما الخنازير فروينا من طريق البخاري نا اسحق - هو ابن راهويه - نا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد نا أبى عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا (فيكسر الصليب) (3) ويقتل الخنزير) * فأخبر عليه السلام أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي يحييها عيسى أخوه عليهما السلام، وذكر بعض الناس خبرا لا يصح فيه ان جعفر بن أبي طالب عرقب فرسه يوم قتل، وهذا خبر رواه عباد بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بنى مرة لم يسمه، ولو صح لما كان فيه حجة لأنه ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عرف ذلك (4) فأقره * وأما الفرس في المدافعة فان للمسلم أن يدفع عنه من أراد قتله أو أسره بأي شئ أمكنه * 926 - مسألة - ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم الا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حينئذ * روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس نا الليث - هو ابن سعيد - عن نافع ان ابن عمر أخبره (ان (امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر) (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) * 927 - مسألة - فان أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك * روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان بن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ فقال: هم من آبائهم) (6) * 928 - مسألة - وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل، أو غير مقاتل، أو تاجر، أو أجير - وهو العسيف - أو شيخ كبير كان ذار أي. أو لم يكن، أو فلاح، أو أسقف، أو قسيس، أو راهب، أو أعمى، أو مقعد لا تحاش أحدا، وجائز استبقاؤهم أيضا قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم