ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال: (قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: أحججت؟ فقل: نعم فقال: بم أهللت؟ (قال) (1) قلت: لبيت (2) باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقد أحسنت طف بالبيت، وبين الصفا والمروة وأحل (3)) * قال على: بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا * وأما الرمل بينهما فحدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا محمود بن غيلان المروزي نا بشرين السرى نا سفيان - هو الثوري - عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشى بين الصفا والمروة فقال: إن امش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وان اسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى (4) * قال على: والخبر الذي فيه (اسعوا فان الله كتب عليكم السعي) (5) فإنما روته صفية بنت شيبة عن امرأة لم تسم، وقد قيل: هي بنت أبي تجراة وهي مجهولة، ولو صح لقلنا:
بوجوبه، ومن عجز عن الخبب المذكور مشى ولا شئ عليه لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) * 831 - مسألة - ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شئ مما يصاد ليؤكل ولا وطئ كان له حلالا قبل إحرامه ولا لباس شئ مما ذكرنا قبل (6) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباسه المحرم، قال الله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). وقال تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وهذا أيضا (7) لا خلاف فيه * 832 - مسألة - ومن أراد العمرة - وهو بمكة - إما من أهلها، أو من غير أهلها ففرض عليه أن يخرج للاحرام بها إلى الحل ولابد فيخرج إلى أي الحل شاء ويهل بها فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر منه، واعتمر عليه السلام من الجعرانة فوجب ذلك في العمرة خاصة، وبالله تعالى التوفيق * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عمرو بن علي نا أبو عاصم نا عثمان بن الأسود نا ابن أبي ملكية عن عائشة أم المؤمنين