رميت صيدا فتغيب عنى ليلة فقال عليه السلام: ان هو أم الليل كثيرة) لأنه مرسل، ولا الخبر الذي فيه انه عليه السلام قال: (لو أعلم أنه لم يعن علي قتله دواب المغا. لأمرتك بأكله (1)) لأنه مرسل، وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف، ولا الخبر الذي فيه انه عليه السلام قال في الصيد (إذ غاب مصرعه عنك (2) كرهه) لأنه مرسل * وروينا عن ابن عباس فيمن رمى الصيد فوجد) فيه سهمه من الغد قال: لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله ولكنه لعله قتله ترديه أو غيره * وعن ابن مسعود إذا رمى أحدكم طائرا وهو على جبل فخر فمات فلا تأكله فانى أخاف أن يقتله ترديه أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فانى أخاف أن يكون قتله الماء، ومثله عن طاوس. وعكرمة قال: إذ وقع في الماء قبل ان تذكيه * وعن الشعبي أنه لم يأكل من لحم طير رمى فوقع في ماء فمات * وعن عطاء في صيد رمى فلم يزل ينظر إليه حتى مات قال: كله فان توارى عنك بالهضاب أو الجبال فلا تأكله إذا غاب عنك مصرعه فان تردى أو وقع في ماء وأنت تراه فلا تأكله * وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال: إذا توارى عنك الصيد والكب وهو في طلبه فوجدته وقد قتله جاز أكله فلو ترك الرجل الكلب واشتغل بصلاة أو عمل ما ثم رجع إلى الكلب فوجد الصيد مقتولا والكلب عنده كره أكله، وقال مالك: إذا أرسل كلبه أو سهمه فأدركه من يومه فوجده ميتا وفيه جراحة أكله فان بات عنه لم يأكله، وقال الشافعي: القياس إذا غاب عنه أن يأكله * قال أبو محمد: هذه أقوال ساقطة إذ لا دليل على صحة شئ منها والمفترض طاعته هو رسول اله صلى الله عليه وسلم (إذ) (3) يقول ما رويناه من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا عبد الأعلى - هو ابن عبد الأعلى الثعلبي - عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عدى بن حاتم قال: (يا رسول الله أحدنا يرمى الصيد فيقتفى أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم ان شاء أو قال: يأكل ان شاء) * ومن طريق أحمد بن حنبل نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يرمى أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثرا غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله) (4) * قال على: إذا وجد سهمه قد أنفذ مقتله فقد علم أنه قتله وبالله تعالى التوفيق * 1074 - مسألة - ومن رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الامر من الجرى. أو الطيران ولم يصب له مقتلا أو أصاب فهو له ولا يكون لمن أخذه لأنه قد جعله مقدورا عليه غير