ابن القاسم بن محمد عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال (1):
من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم فذكر ذلك لعائشة فقالت عائشة:
لو سألني لأخبرته. فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها معاوية في حاله التي كان فيها * (فان قيل): قد روى عن ابن عباس. لاترفع المرأة صوتها بالتلبية. وعن ابن عمر ليس على النساء ان يرفعن أصواتهن بالتلبية * قلنا: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى ابن أبي عيسى (2) الخياط وهو ضعيف، ورواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف. ولو صحا لكانت رواية عائشة موافقة للنص * 830 - مسألة - فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدءا بشئ لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبلانه، ثم يلقيان البيت على اليسار ولا بد، ثم يطوفان بالبيت من الحجر الأسود إلى أن يرجعا إليه سبع مرات منها ثلاث مرات خببا وهو مشى فيه سرعة، والأربع طوافات البواقي مشيا، ومن شاء ان يخب في الثلاث الطوافات وهي الأشواط من الركن الأسود مارا على الحجر إلى الركن اليماني، ثم يمشى رفقا من اليماني إلى الأسود في كل شوط من الثلاثة فذلك له، وكلما مرا على الحجر الأسود قبلاه وكذلك الركن اليماني أيضا فقط، فإذا تم الطواف المذكور أتيا إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصليا هنالك ركعتين وليستا فرضا، ثم خرجا ولا بد إلى الصفا فصعدا عليه. ثم هبطا فإذا صارا في بطن الوادي أسرع الرجل المشي حتى يخرج عنه ثم يمشى حتى يأتي المروة فيصعد عليها ثم ينحدر كذلك حتى يرجع إلى الصفا ثم يرجع كذلك إلى المروة هكذا حتى يتم سبع مرات منها ثلاث خببا وأربع مشيا، وليس الخبب بينهما فرضا (3)، ثم يحلق الرجل رأسه أو يقصر من شعره ولا تحلق المرأة لكن تقصر من شعرها، وقد تمت العمرة وحل لهما كل ما كان حرم عليهما بالاحرام من لباس وغيره * قال أبو محمد: لا خلاف فيما ذكرنا الا في أشياء نبينها إن شاء الله عز وجل، وهي وجوب الخبب في الطواف، وجواز تنكيس الطواف بان يلقى البيت على اليمين، ووجوب السعي بين الصفا والمروة * برهان صحة قولنا (4) ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن سليمان لوين عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن