جميعا (1)) فإنما سمعه يحيى من كلاب بن علي. وثمامة بن كلاب وكلاهما لا يدرى من هو فسقط، ثم لو صح لما كان فيه حجة لان الخليطين هكذا مطلقا لا يدرى ما هما أهما الخليطان في الزكاة أم في ماذا؟ وأيضا فان ثريد اللحم والخبز خليطان، واللبن والماء خليطان فلا بد من بيان مراده عليه السلام بذلك ولا يؤخذ بيان مراده الا من لفظه عليه السلام فبطل تعلقهم بهذا الأثر * وأما حديث جابر فمن طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي وهو ضعيف جدا، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة بل كأن يكون حجة عظيمة قاطعة عليهم لان فيه ان الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا ما الخليطان المنهى عنهما حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب عليهم وعلى كل أحد؟ ففسر هما لهم عليه السلام بأنهما التمر والزبيب ولم يذكر غيرهما فلو أراد غيرهما لما سكت على ذكره وقد سألوا البيان؟
هذا مالا يحيل على مسلم لأنه كأن يكون أعظم التلبيس عليهم ومن ادعى ان ههنا شيئا زائدا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلم يبينه لامته فقد افترى الكدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحد في الدين بلا شك ونعوذ بالله من هذا * وأما خبر أنس فمن طريق وقاء بن إياس وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره مع أنه كلام فاسد لا يعقل لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم البتة لأنه لا يدرى أحد ما معنى يبغي أحدهما على صاحبه في النبيذ فان قالوا:
معناه يعجل أحدهما غليان الآخر قلنا: هذا الكذب العلانية وما يغلى تمر وزبيب جمعا في النبيذ الا في المدة التي يغلى فيها الزبيب وحده أو التمر وحده وهو عليه السلام لا يقول الا الحق، فبطل كل ما موهوا به بيقين * وأما قولهم: قسنا سائر الخلط على ما نص عليه فقلنا: القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لأنكم لستم بأولى بان تقيسوا التين. والعسل على ما ذكر من آخر أراد ان يقيس على ذلك اللبن.
والسكر مجموعين أو الخل. والعسل في السكنجبين مجموعين أو الزبيب. والخل مجموعين ولا سبيل إلى فرق (فان قالوا): لا نتعدى النبيذ قلنا لهم: بل قيسوا على الجمع في النبيذ الجمع في غير النبيذ أو لا تتعدوا ما ورد به النص لا في نبيذ ولا غيره ولا سبيل إلى فرق أصلا، وبالله تعالى التوفيق * 1101 - مسألة - (2) والانتباذ في الحنتم. والنقير. والمزفت. والمقير. والدباء.
والجرار البيض. والسود. والحمر. والخضر. والصفر. والموشاة. وغير المدهونة. والأسقية. وكل