منه لان ايجاب النذر شريعة والشرائع لا تلزم الا بنص، ولا نص الا في نذر الطاعة فقط * 780 - مسألة - وينهى عن النذر جملة فان وقع لزم كما قدمنا، روينا بالسند المذكور إلى أبى داود نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن منصور - هو ابن المعتبر - عن عبد الله بن مرة الهمداني عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر (1) ويقول: (لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل) ففي قوله عليه السلام (وإنما (2) يستخرج به من البخيل) ايجاب للوفاء به إذا وقع في طاعة الله تعالى (3) * 781 - مسألة - ومن قال: على لله تعالى صوم يوم أفيق: أو قال: يوم يقدم فلان. أو قال يوم أنطلق من سجني أو ما أشبه هذا فكان ما رغب فيه ليلا أو نهارا لم يلزمه صيام ذلك اليوم ولا قضاؤه ولا صوم غيره لأنه إن كان ما رغب فيه ليلا (4) فلم يكن في يوم فإذا لم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه، وإن كان نهارا فلا يمكنه احداث صوم لم يبيته من الليل ولا تقدم (5) الزام الله تعالى له إياه، ولا يلزمه صيام يوم آخر لأنه لم يلتزمه، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وقال الأوزاعي: ان قدم نهار أصام بقية ذلك اليوم ولا قضاء عليه، وقال مالك: ان قدم ليلا صام الناذر (6) غد تلك الليلة * 782 - مسألة - فلو قال في كل ذلك: على صوم ذلك اليوم ابدا فإن كان ليلا لم يلزمه كما قدمنا لأنه لم يلتزمه ولا يلزم صيام الليل لأنه معصية، فإن كان نهارا لزمه في المستأنف صوم ذلك اليوم إذا تكرر كما (7) نذره ولا قضاء عليه في يومه ذلك لأنه غير ما نذر * 783 - مسألة - ومن أفطر في صوم نذر عامدا أو لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذر ان يقضيه فيلزمه لأنه إذا (8) لم ينذر القضاء فلا يجوز ان يلزم ما لم ينذره إذ لم يوجب ذلك نص *
(١٠)