922 - مسألة - ولا يجوز الجهاد الا باذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه اعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم (1) أذن الأبوان أم لم يأذنا الا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما * روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لايتهم في الحديث (2) قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) فاستأذنه في الجهاد فقال له عليه السلام: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد) * ومن طريق البخاري نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (رضي الله عنهما) (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية (5) فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) * وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال (إنما الطالعة في المعروف). وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال (لا طاعة لاحد في معصية الله تعالى) * 923 - مسألة - ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولاعن مشركين ولو كثر عددهم أصلا لكن ينوى في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين ان رجا البلوغ، إليهم أو ينوى الكر إلى القتال فإن لمن ينو الا تولية دبره هاربا فهو فاسق ما لم يتب، قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحر فالقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم)، وقال قوم، ان الفرار له مباح من ثلاثة فصاعدا، وهذا خطأ * واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله) * وروينا عن ابن عباس أنه قال: (ان فر رجل من رجلين فقد فر وان فرمن ثلاثة فلم يفر) * قال أبو محمد: أما ابن عباس فقد خالفوه في مئين من القضايا منها قراءة أم القرآن جهرا في صلاة الجنازة واخباره أنه لا صلاة الا بها وغير ذلك كثير ولا حجة الا في كذم الله تعالى، أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الآية فلا متعلق لهم فيها لأنه ليس فيها لا نص ولا دليل بإباحة الفرار عن العدد المذكور، وإنما فيها أن الله تعالى علم أن فينا ضعفا، وهذا حق ان فينا لضعفا ولاقوى إلا وفيه ضعف بالإضافة إلى ما هو أقوى منه الا الله تعالى وحده
(٢٩٢)