من اثنتين لم يجز قتله لأنه لا يمسى في اللغة ذا نقطتين * 1096 - مسألة - ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد فسواء فعل كل ذلك من منزله أوفى الصحراء ما أصاب في ذلك الارسال من الصيد فقتله فأكله حلال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم) ولم يخص وأنت ترى صيدا من أن لا تراه * وروينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد ابن زيد عمن حدثه عن أبي هريرة قال: إن غدا بكلاب معلمة فذكر اسم الله حين يغدو كان كل شئ صاده إلى الليل حلالا * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي اياس قال: إنا (كنا) (1) نخرج بكلابنا إلى الصيد فنرسلها ولا نرى شيئا فنأكل ما أخذت (2) * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة: من رمى كلبا أو خنزيرا انسيا فأصاب صيدا لم يحل أكله، فلو رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا بريا فأصاب صيدا حل له أكله، فلو أرسل جارحه على صيد بعينه فأصاب غيره حل أكله فلو أرسله على سمكة فأصاب صيدا لم يحل أكله * قال على: هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبل مثلها الا ممن لا يسأل عما يفعل، وكل ما ذكر فسواء لا يحل شئ منه لأنه لم يسم الله تعالى ولا أرسل جارحه ولا سهمه على الذي أصاب فهو غير مذكى، وبالله تعالى التوفيق * 1097 - مسألة - ولا يحل بيع كلب أصلا لا المباح اتخاذه ولاغيره لصحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى، فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغنى عنه بلا ثمن وان لم يتمكن له فله ابتياعه والثمن حرام على البائع باق على ملك المشتري وإنما هو كالرشوة في المظلمة. وفداء الأسير لأنه أخذ مال بالباطل، وبالله تعالى التوفيق * (كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم) 1098 - مسألة - كل شئ أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر حرام ملكه. وبيعه. وشربه. واستعماله على كل أحد، وعصير العنب.
ونبيذ التين. وشراب القمح. والسيكران. وعصير كل ما سواها ونقيعه. وشرابه، طبخ كل ذلك أو لم يطبخ، ذهب أكثره أو أقله سواء في كل ما ذكرنا ولافرق، وهو قول مالك. والشافعي. وأحمد. وأبي سليمان وغيرهم، وفى هذا اختلاف قديم وحديث بعد صحة الاجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها، فرويا عن طائفة انها قالت: شراب البسر وحده