جالسا عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال: إن أبى لم يحج قط أفأحج عنه؟ فقال له سعيد: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص لرجل حج عن أبيه وهل هو إلا دين؟ * ومن طريق ابن أبي شيبة نا مروان بن معاوية - هو الفزاري - عن قدامة بن عبد الله الرؤاسي قال: سألت سعيد بن جبير عن أخي؟ فقلت: مات ولم يحج قط أفأحج عنه؟ فقال:
هل ترك من ولد؟ قلت: ترك صبيا (1) صغيرا فقال: حج عنه فإنه لو (2) وجد رسولا لأرسل إليك أن عجل بها فقلت: أحج عنه من مالي أو من ماله؟ قال: بل من ماله قال:
وسألت إبراهيم النخعي؟ فقال: حج عنه قال: وسألت الضحاك فقال: حج عنه من ماله؟
فان ذلك مجزئ عنه * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج عن فضيل بن عمرو قال؟
نذرت امرأة أن تطوف بالبيت مقترنة (3) مع ابنتها فماتت الام قبل أن تطوف فسأل ابنها إبراهيم النخعي عن ذلك؟ فقال: طف أنت وأختك عن أمك ولا تقترنا (4) * ومن طريق وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء قال: يحج عن الميت وان لم يوص * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نهيك قال: سألت طاوسا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها فقال: يقضى عنها وليها، أبو نهيك - هو القاسم - ابن محمد الأسدي روى عنه سفيان. ومنصور. وجرير بن عبد الحميد * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء * ومن طريق حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال: عطاء. والحسن فيمن لم يحج الفريضة: انه يحج عنه من جميع المال والزكاة مثل ذلك أوصى أو لم يوص، وروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى * قال أبو محمد: وهو قول الأوزاعي. والثوري.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. والشافعي. وأبي ثور. وأحمد. وإسحاق. وأبي سليمان وأصحابهم * قال أبو محمد: قد ذكرنا قبل قول ابن عمر. والقاسم بن محمد. وخلافهم لهما، وروينا من طريق حماد بن زيد قال: سئل أيوب عن الوصايا في الحج؟ فقال: لا أعرف الوصايا في الحج إنما الوصية في الأقربين قلنا: إذا فرط في الحج أيوصى به؟ قال: لا * وقد روينا عن إبراهيم النخعي من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم لا يقضى حج عن ميت * ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم فيمن مات ولم يحج قال: كانوا يحبون ان يوصى ان ينحر عنه بدنة * ومن طريق سفيان عن منصور عنه لا يحج أحد عن أحد * ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم