الصيد الذي لم يحرم عليه الا بالاحرام وحل له بالاحلال، وكذلك الزواج. والتزويج لان النص إنما جاء بأن لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فصح أن هذا حرام على المحرم ومن حل له لباس القمص. والبرانس. وحلق الرأس لغير ضرورة فهو حلال لا محرم فالنكاح. والانكاح. والخطبة حلال له إذ ليس محرما، وأما الجماع فبخلاف هذا لان الله تعالى قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). فحرم الرفث وهو الجماع في الحج جملة لا على المحرم خاصة (1) وما دام يبقى من فرائض الحج شئ فهو بعد في الحج وان لم يكن محرما، والوطئ حرام عليه ما دام في الحج * قال أبو محمد: ومالك يرى في الطيب المحرم على المحرم الفدية كما يرى الجزاء على المحرم في الصيد. ثم رأى ههنا الجزاء في الصيد ولم ير الفدية في التطيب وهذا عجب! (فان احتجوا له) بالأثر الوارد في طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يطوف بالبيت قلنا لهم: لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحا ففرض عليكم أن لا تخالفوه وأنتم قد خالفتموه أو يكون غير صحيح فلا تراعوه وأوجبوا الفدية على من تطيب كما أوجبتموها على من تصيد. ولا فرق، ثم نقول لهم: أخبرونا عن ايجابكم الجزاء على من تصيد في الحل بعد رمى جمرة العقبة أحرم هو أم غير حرم؟ ولا سبيل إلى ثالث (فان قلتم): هو حرم قلنا لكم، فحرموا عليه اللباس الذي يحرم على المحرمين وحرموا عليه حلق رأسه، وان قالوا: ليس حراما قلنا:
فلا جزاء عليه في التصيد، (فان قالوا): قد جاء النص والاجماع بأمره بحلق رأسه، وبلباس ما يحرم على المحرمين قلنا: فهذا برهان كاف في أنه ليس محرما، وهذا ما لا مخلص (لهم) (2) منه، وأيضا فإنهم أو هموا أنهم تعلقوا بعمر. وابن عمر. وإنما عنهما المنع من التطيب لا من الصيد، وهذا عجب جدا!، وأيضا فالقوم أصحاب قياس وهم قد أباحوا لباس القمص.
والسراويل وغير ذلك بعد رمى جمرة العقبة. وحلق الرأس، ومنعوا من الصيد. والطيب * (فان قالوا): قسناه على الجماع قلنا: هذا قياس فاسد لان اللباس. والحلق والطيب. والصيد عندكم خبر واحد. وحكم واحد في أنه لا يبطل به الحج في الاحرام، وكان للجماع خبر آخر لأنه لا يبطل به الحج في الاحرام، فلو كان القياس حقا لكان قياس الطيب.
والصيد على اللباس. والحلق (3) أولى من قياسه على الجماع، وبالله تعالى التوفيق * وأما قولنا: - ان نهض إلى مكة فطاف بالبيت سبعا لا رمل فيها وسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو لم يسع إن كان قارنا وكان قد سعى بينهما في أول دخوله فقدتم