والعمرة لله) * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا مغيرة - هو ابن مقسم - عن الشعبي أنه قال في العمرة: هي واجبة * وعن شعبة عن الحكم قال: العمرة واجبة * قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان وجميع أصحابهم * وقال أبو حنيفة ومالك: ليست فرضا، والقوم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذا الا رواية ساقطة من طريق أبى معشر عن إبراهيم ان عبد الله قال: العمرة تطوع، والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا، وعهدنا بهم يعظمون خلاف الجمهور وقد خالفوا (ههنا) (1) عطاء، وطاوسا، ومجاهدا، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، ومسروقا، وعلي بن الحسين، ونافعا مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، والحكم بن عتيبة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة وما نعلم لمن قال:
ليست واجبة سلفا من التابعين الا إبراهيم النخعي وحده، ورواية عن الشعبي قد صح عنه خلافها كما ذكرنا، وتوقف في ذلك حماد بن أبي سليمان * قال أبو محمد: وموه بعضهم بحديثين هما من أعظم الحجة عليهم، أحدهما الخبر الثابت في الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاسلام؟ فأخبره بالصلاة. والزكاة.
والصيام. والحج فقال: هل على غيرها يا رسول الله؟ قال: لا إلا أن تطوع، والثاني خبر ابن عمر (بنى الاسلام على خمس) فذكر شهادة التوحيد. والصلاة. والزكاة.
والصيام. والحج (2) * قال أبو محمد: وهما - من أقوى حججنا (3) عليهم لصحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فصح أنها واجبة بوجوب الحج، وان فرضها دخل في فرض الحج، وأيضا فحتى لو لم يأت هذا الخبر لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وورود القرآن بها شرعا زائدا وفرضا واردا مضافا إلى سائر الشرائع المذكورة، وكلهم يرى النذر فرضا، والجهاد إذا نزل بالمسلمين (3) فرضا، وغسل الجنابة فرضا، والوضوء فرضا، وليس ذلك مذكورا في الحديثين المذكورين، ولم يروا الحديثين المذكورين حجة في سقوط فرض كل ما ذكرنا، فوضع تناقضهم وفساد مذهبهم في ذلك والحمد لله رب العالمين * 812 - مسألة - وأما حج العبد والأمة فان أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي قالوا:
لا حج عليه فان حج لم يجزه ذلك من حجة الاسلام * وقال أحمد بن حنبل: إذا عتق