نا حمام بن أحمد نا أبو محمد الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا معلى نا هشيم. عن يونس - هو ابن عبيد - عن محمد بن زياد قال: إن رجلا نسي أن يسمى الله تعالى على شاة ذبحها فأمر ابن عمر غلامه فقال: إذا أراد أن يبيع منها لاحد فقل له: ان عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها، وهذا اسناد في غاية الصحة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن خالد - هو الحذاء - عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد قال: لا تأكل الا مما ذكر اسم الله عليه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث - هو الحمراني - عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد سأله رجل عمن ذبح ونسي أن يسمى الله؟ فتلا عبد الله قول الله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) وعبد الله هذا هو صحيح الصحبة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن داود بن أبي عند عن الشعبي انه كره ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه بنسيان * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: إذا وجدت سهما في صيد وقد مات فلا تأكله انك لا تدري من رماه ولا تدري اسمي أو لم يسم * ومن طريق وكيع نا عبد الله بن راشد المنقري عن أبي سيرين فيما نسي ان يذكر اسم الله عليه أرأيت لو قلت: كل وقال الله:
لا تأكل أكنت تأكل؟ * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر انه كره أكل ما نسي ذابحه ان يسمى الله تعالى عليه * ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سرين انه كره اكل ما نسي ذابحه ان يسمى الله تعالى عليه، وهو قول أبي ثور. وأبي سليمان وأصحابه، وبهذا جاءت السنن * روينا من طريق أبى داود الطيالسي نا زائدة عن سعيد بن مسروق نا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع ابن خديج قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكل) وذكر باقي الحديث * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة نا الشعبي سمعت عدى بن حاتم يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) * فجعل عليه السلام المانع من الاكل لأنه لم يسم على الذي لا يدرى أهو قتله أم غيره * 1004 - مسألة - ومن سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر لان الله تعالى لم يشترط لغة من لغة ولا تسمية من تسمية فكيفما سمى فقد أدى ما عليه، وبالله تعالى التوفيق * 1005 - مسألة - ومن ذبح مال غيره بأمره فنسي أن يسمى الله تعالى أو تعمد فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة كما قدمنا فقد أفسد مال أخيه، وأموال الناس تضمن بالعمد والنسيان وبالله تعالى التوفيق * (*)