تحليله بالنص فهو حلال كيفما وجد حيا أو ميتا بنص القرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق * 1043 - مسألة - واكثار المرق حسن، وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض، وذم ما قدم إلى المرء من الطعام مكروه لكن ان اشتهاه فليأكله وان كرهه فليدعه وليسكت، والاكل معتمدا على يسراه مباح، روينا من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا الجيران (1))، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (فإن كان الطعام مشفوها (2) فلينا وله منه أكلة أو أكلتين) يعنى صانعه، فصح ان التعليل من المرق مباح * ومن طريق أبى داود نا محمد ابن كثير نا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم هو الأشجعي - عن أبي هريرة قال: (ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه أكله وان كرهه تركه (3)) ولم يصح في النهى عن الاعتماد على اليسار شئ وروى فيه أثر مرسل لا يصح من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير (زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الاكل)، ولا حجة في مرسل وبالله تعالى التوفيق * (كتاب الذكية) 1044 - مسألة - لا يحل أكل شئ مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه الا بذكاة كما قدمنا حاشا الجراد وقد بينا أمره، والتذكية قسمان، قسم في مقدور عليه متمكن منه، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه، وهذا معلوم بالمشاهدة فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما، إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره. وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره، وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد وهذا حكم ورد به النص بقول الله تعالى: (الا ما ذكيتم) والذكاة في اللغة الشق وهو أيضا أمر متفق على جملته الا أن الناس اختلفوا في تقسيمه على ما نبين إن شاء الله تعالى * 1045 - مسألة - واكمال الذبح (4) هو أن يقطع الودجان (5). والحلقوم. والمرئ (6) وهذا مالا خلاف فيه من أحد * 1046 - مسألة - فان قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما
(٤٣٨)