أعداد كثيرة من التابعين، وهذا نقل تواتر ولم يأت النسخ الا من طريق ابن بريدة عن أبيه * ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر فقط، وقد ثبت على تحريم ما صح النهى عنه من ذلك عمر بن الخطاب. وعلى. وابن عمر. وأبو سعيد الخدري، واختلف فيه عن ابن مسعود. وعن ابن عباس * واختلف التابعون أيضا، وعهدنا بالحنيفيين يقولون: انه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواتر والآخر نقل آحاد أخذنا بالتواتر وتناقضوا ههنا، وقال مالك: أكره ان ينبذ في الدباء. المزفت فقط وأباح الجر كله غير المزفت. والحنتم.
والمقير، وهذا فاسد جدا لأنه قول بلا برهان، ولا نعلم أحدا قبله قسم هذا التقسيم * قال أبو محمد: وقد ذكرنا فيما يحل أكله ويحرم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في إناء الذهب أو الفضة أو اناء أهل الكتاب (1) الا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء ويحل ذلك فيه حينئذ. تحريم جلد الميتة قبل أن يدبغ فبقي كل هذا على التحريم لصحة البرهان بان كل ذلك لم ينسخ مذ حرم، وبالله تعالى التوفيق * 1102 - مسألة - وقد ذكرنا في كتاب ما يحل أكله وما يحرم من هذا الديوان إباحة الخمر لمن اضطر إليها لقوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فأغنى عن اعادته * 1103 - مسألة - وكل ما ذكرنا انه لا يحل شربه فلا يحل بيعه ولا امساكه ولا الانتفاع به فمن خلله فقد عصى الله عز وجل وحل أكل ذلك الخل الا ان ملكه قد سقط عن الشراب الحلال إذ أسكر وصار خمرا فمن سبق إليه من أحد بغلبة أو بسرقة فهو حلال الا ان يسبق الذي خلله إلى تملكه فهو حينئذ له كما لو سبق إليه غيره ولافرق لما روينا من طريق مسلم نا عبيد الله (3) بن عمر القواريري نا عبد الأعلى أبو همام نا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري (قال) (4): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يخطب بالمدينة) (5) قال (يا أيها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شئ فليبعه ولينتفع به فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال (النبي) (6) صلى الله عليه وسلم: (ان الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شئ فلا يشرب ولا يبع قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها) * ومن طريق ابن وهب عن مالك. وسليمان