سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل)، وقال بعضهم:
قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه * قال أبو محمد: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل خلافه. فليلبس السراويل كما هي ولا شئ في ذلك، وأما الخفان فحديث ابن عمر فيه زيادة القطع حتى يكونا أسفل من الكعبين على حديث ابن عباس فلا يحل خلافه، ولا ترك الزيادة * وروينا عن علي بن أبي طالب (إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وان لم يجد ازار فليلبس السراويل) وصح أيضا عن ابن عباس من قوله * وروينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا عبيد الله بن عمر نا نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين * ومن طريق هشام بن عروة أن أباه قال: إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين * وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال في المحرم لا يجد نعلين: قال: يلبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا مثل النعلين، وهو قول إبراهيم النخعي. وسفيان. وقول الشافعي. وأبي سليمان وبه نأخذ * وروينا عن عائشة أم المؤمنين. والمسور بن مخرمة إباحة لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال * وقال أبو حنيفة: ان لم يجد ازار البس سراويل فان لبسها يوما إلى الليل فعليه دم ولابد، وان لبسه أقل من ذلك فعليه صدقة، وان لبس خفين لعدم النعلين يوما إلى الليل فعليه دم. وان لبسهما أقل فصدقة * وقال مالك: من لم يجد إزارا لبس سراويل وافتدى وان لم يجد نعلين قطع الخفين أسفل من الكعبين ولبسهما ولا شئ عليه * وقال محمد بن الحسن: يشق السراويل ويتزر بها ولا شئ عليه * قال أبو محمد: أما تقسيم أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين يوما إلى الليل، وبين لباسهما أقل من ذلك فقول لا يحفظ عن أحد قبله، وليت شعري ماذا يقولون:
ان لبسهما يوما غير طرفة عين أو غير نصف ساعة وهكذا نزيد هم دقيقة دقيقة حتى يلوح (1) هذيانهم، وقولهم بالأضاليل في الدين، وكذلك ايجابه الدم في ذلك أو الصدقة لا نعلمه عن أحد قبله (فان قالوا) قسنا ذلك على الفدية الواجبة في حلق الرأس قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لان فدية الأذى جاءت بتخيير بين صيام. أو صدقة. أو نسك، وأنتم تجعلون ههنا الدم ولا بد أو صدقة غير محدودة