ومن طريق أبى داود نا محمود بن خالد نا مروان بن محمد نا يحيى بن حمزة قال: (سمعت أبا وهب يقول): (1) سمعت مكحولا قال: سمعت زياد بن جارية (2) سمعت حبيب بن مسلمة (3) يقول: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل (4) الربع في البداءة والثلث في الرجعة) * ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني (5) نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام ممطور الحبشي (8) عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عفان بن مسلم عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية قال لي معن بن يزيد السلمي: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل الا من بعد الخمس) وقال بهذا طائفة من السلف * روينا من طريق حماد بن سلمة نا داود بن أبي هند عن الشعبي أن جرير بن عبد الله البجلي قدم على عمر بن الخطاب في قومه يريد الشام فقال له عمر: هل لك أن تأتى الكوفة وأنفلك الثلث من بعد الخمس من كل أرض وشئ؟ * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى قال: كان الناس ينفلون أكثر من الثلث حتى إذا كان عمر بن عبد العزيز كتب انه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بأكثر من الثلث، وهو قول الأوزاعي وأبي سليمان * قال أبو محمد: الخمس قد جعله الله تعالى لأهله الذين سمى فالنفل منه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم خاصة وهو خمس الخمس وسائر الغنيمة للغانمين فلا يحل أن يخرج منه شئ الا ما أباح الله تعالى إخراجه، أو أوجب إخراجه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الا السلب جملة للقاتل وتنفيل ما ذكرنا من الربع فأقل أو الثلث في القفول فأقل، وكذلك كما روينا عن أنس.
وسعيد بن المسيب لا نفل الا بعد الخمس، وبالله تعالى التوفيق * 957 - مسألة - وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة (7) ولاتباع لأنه لم يأت نص بيعها وتعجل القسمة في دار الحرب وتقسم الأرض وتخمس كسائر الغنائم، ولا فرق: