إسماعيل - هو ابن أبي خالد - عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: إذا قرن الرجل بين الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له: ان ابن مسعود يقول: شاة، فقال ابن عمر: الصيام أحب إلى من شاة قلنا: نعم وأنتم أول من خالف ابن عمر في هذا، ومن التلاعب في الدين ان توجبوا قول الصاحب حجة (لا يجوز خلافها) (1) إذا وافق قول أبي حنيفة. أو مالك. أو الشافعي وغير حجة إذا خالفهم، نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل * وأما قولنا: - من أراد أن يخرج من مكة. من معتمر، أو قارن، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت فان تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولابد فان خرج ولم يطف بالبيت ففرض عليه الرجوع ولو كان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت، فان خرج عن منازل مكة فتردد خارجا ماشيا فليس عليه أن يعيد الطواف إلا التي تحيض بعد أن تطوف طواف الإفاضة فليس عليها أن تنتظر طهرها لتطوف لكن تخرج كما هي، فان حاضت قبل طواف الإفاضة فلابد لها ان تنتظر حتى تطهر، وتطوف، وتحبس عليها الكرى والرفقة - فلما رويناه من طريق مسلم قال: نا سعيد ابن منصور نا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال: (كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله (: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (3)) * ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة - هو ابن عبد الرحمن ابن عوف - أن عائشة أم المؤمنين قالت: (حاضت صفية بنت حيى بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: (3) أحابستنا هي؟ فقلت: يا رسول الله انها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت (بعد الإفاضة) (4) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر:) * قال أبو محمد: فمن خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضا لازما له فعليه ان يؤديه * روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ان قوما نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا * قال على: ولم يخص عمر موضعا من موضع، وقال مالك، بتحديد مكان إذا بلغه لم يرجع منه، وهذا قول لم يوجبه نص. ولا إجماع. ولا قياس. ولاقول صاحب * ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن نافع قال: رد عمر
(١٧١)