مأذون لهم وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهيا فهم على الإباحة * روينا عن عمر بن الخطاب (لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام منى، وصح هذا عنه رضي الله عنه * وعن ابن عباس مثل هذا، وعن ابن عمر أنه كره المبيت بغير منى أيام منى ولم يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلا * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس لمن كان له متاع بمكة ان يبيت بها ليالي منى * ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب نا إبراهيم بن نافع انا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال:
إذا رميت الجمار فبت حيث شئت * وبه إلى إبراهيم بن نافع ا ابن أبي نجيح عن عطاء قال: لا بأس ان يبيت بمكة ليالي منى في ضيعته * وعن مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة وآخره بمنى أو أول الليل بمنى وآخره بمكة * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كأن يقول: من بات ليالي منى بمكة تصدق بدرهم أو نحوه * وعن بكير بن مسمار (1) عن سالم عن ابن جريج عن عطاء مثل هذا أيضا يتصدق بدرهم إذا لم يبت بمنى * ومن طريق أبى بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا بات دون العقبة أهرق دما * وقال أبو حنيفة: بمثل قولنا، وقال سفيان: يطعم شيئا، وقال مالك: من بات ليلة من ليالي منى بغير منى أو أكثر ليلته فعليه دم، فان بات الأقل من ليلته فلا شئ عليه، وقال الشافعي: من بات ليلة من ليالي التشريق في غير منى فليتصدق بمد. فان بات ليلتين، فمدان فان بات ثلاثا فدم * وروى عنه في ليلة ثلث دم وفى ليلتين ثلثا دم وفى ثلاث ليال دم * قال أبو محمد: هذه الأقوال لا دليل على صحتها (2) يعنى الصدقة بدرهم أو باطعام شئ. أو بايجاب دم. أو بمد. أو مدين. أو ثلث دم. أو ثلثي دم. أو الفرق بين المبيت أكثر الليل. أو أقله، وما كان هكذا فالقول به لا يجوز وما نعلم لمالك. ولا للشافعي في أقوالهم هذه سلفا أصلا. لامن صاحب. ولا من تابع * 847 - مسألة - ومن رمى يومين، ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به، ومن رمى الثالث فهو أحسن * برهان ذلك قول الله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) وقال أبو حنيفة: ان نفر (3) اليوم الثاني إلى الليل لزمه أن يرمى الثالث * قال على: وهذا خطأ وحكم بلا دليل وخلاف للقرآن *