قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا (1) حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة (2)) * ومن طريق هشيم عن يسار عن الشعبي عن جابر (قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فذهبنا لندخل فقال عليه السلام: أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) (3) * 967 - مسألة - ولا يجوز ان تقلد الإبل في أعناقها شيئا ولا ان يستعمل الجرس في الرفاق * روينا من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير (4) الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر (5) فأرسل عليه السلام رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة الا قطعت) (6) * ومن طريق أبى داود نا أحمد بن يونس نا زهير - هو ابن معاوية - نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب. أو جرس) (7) وصح النهى عن الجرس عن عائشة. وأم سلمة أمي المؤمنين.
وأبي هريرة ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح في النهى عن تقليد أعناق الخيل وغيرها أثر * 968 - مسألة - وجائز تحلية السيوف. والواة والرمح. والمهاميز. والسرج.
واللجام وغير ذلك بالفضة والجوهر ولا شئ من الذهب في شئ من ذلك قال عز وجل:
(ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها) فأباح لنا لباس اللؤلؤ، وقال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا.) وقال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم)، فكل شئ فهو حلال الا ما فصل لنا تحريمه ولم يفصل تحريم الفضة أصلا إلا في الآنية فقط * روينا من طريق أبى داود نا مسلم بن إبراهيم نا جرير بن حازم نا قتادة عن أنس قال (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) (8) * قال أبو محمد: فقاس قوم على السيف والخاتم المصحف والمنطقة ومنعوا من سائر ذلك، فلا القياس طردوا ولا النصوص اتبعوا، والعجب كل العجب من تحريمهم التحلي بالفضة في السرج واللجام ولا نهى في ذلك واباحتهم لباس الحرير في الحرب وقد صح تحريمه جملة! *