صار خلا) (1) * هذا الشيباني بالسين غير منقوطة - هو يحيى بن أبي عمرو - (2) * ومن طريق أبى داود نا محمد ابن المثنى نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أمه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلا وان (3) ينبذه غدوة ويشربه (4) عشاء وينبذه عشاء فيشربه غدوة) * قال أبو محمد: هذا الخبر. وخبر ابن عباس صحيحان وليسا حدا فيما يحرم من ذلك لأنهما مختلفان وليس أحدهما بأولى من الآخر وإنما هذا على قدر البلاد والآنية فتجد بلادا باردة لا يستحيل فيها ماء الزبيب إلى ابتداء الحلاوة الا بعد جمعة، أو أكثر وآنية غير ضارية كذلك، وتجد بلادا حارة وآنية ضارية يتم فيها النبيذ من يومه، والحكم في ذلك لقوله عليه السلام الذي ذكرنا (واشربه حلوا وكل ما أسكر حرام) فقط، وقال أبو حنيفة: إذا غلى وقذف بالزبد فهو حينئذ حرام، وهذا قول بلا دليل، وقال آخرون: إذا انتهى غليانه وابتدأ بان يقل غليانه فحينئذ يحرم، وقال آخرون إذا سكن غليانه فحينئذ يحرم، وهذا كله قول بلا برهان، وأما حد سكر الانسان فإننا روينا من طريق أحمد بن صالح أنه سئل عن السكران؟ فقال: إنا آخر فيه بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلي بن منبه (5) عن أبيه سألت عمر بن الخطاب عن حد الكسران؟ فقال: هو الذي إذا استقرئ سورة لم يقرأها وإذا خلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه * قال أبو محمد: وهو نحو قولنا في أن لا يدرى ما يقول ولا يراعى تمييز ثوبه، وقال أبو حنيفة: ليس سكران الا حتى لا يميز الاعراض من المساء، وأباح كل سكر دون هذا، فاعجبوا يرحمنا الله وإياكم! * 1100 - مسألة - فان نبذ تمر. أو رطب. أو زهو. أو بسر. أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها أو خلط نبيذ أحد الأصناف بنبيذ صنف منها أو بنبيذ صنف من غيرها أو بمائع غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكر أو لم يسكر، ونبيذ كل صنف منها على انفراده حلال فان مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضا أو نبذا معا أو خلط عصير بنبيذ فكله حلال كالبلح. وعصير العنب. ونبيذ التين. والعسل. والقمح. والشعير وغير ما ذكرنا لاتحاش شيئا لما روينا من طريق مسلم حدثني أبو بكر إسحاق نا عفان
(٥٠٨)