فسقط، وأما حديث (1) عبد الرحمن بن حسنة فهو حجة الا أنه منسوخ بلا شك لان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر باكفاء القدور بالضباب خوف أن تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة هذا نص الحديث، فان وجدنا عنه عليه السلام ما يؤمن من هذا الظن بيقين فقد ارتفعت الكراهة أو المنع في الضب فنظرنا في ذلك فوجدنا ما رويناه من طريق مسلم نا إسحاق ابن إبراهيم - هو ابن راهويه -، وحجاج بن الشاعر واللفظ له كلاهما عن عبد الرزاق قال: أنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: (قال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير (هي) (2) مما مسخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله (عز وجل) (3) لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القردة والخنازير كانوا قبل ذلك) * ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر بن كدام عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود (4) ان القردة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: (ان الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك)، فصح يقينا ان تلك المخافة منه عليه السلام في الضباب أن تكون مما مسخ قد ارتفعت، وصح ان الضباب ليست مما مسخ ولا مما مسخ شئ في صورها فحلت، ثم وجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة (5) (فأتى بضب محنوذ (6) فرقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟
قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فاجدنى أعافه قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر)، فهذا نص جلى على تحليله وهذا هو الآخر الناسخ لان ابن عباس بلا شك لم يجتمع قط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الا بعد انقضاء غزوة الفتح وحنين والطائف ولم يغز عليه السلام بعدها الا تبوك ولم تصبهم في تبوك مجاعة أصلا، وصح يقينا ان خبر عبد الرحمن بن حسنة كان قبل هذا الخبر بلا مرية فارتفع الاشكال جملة وصحت اباحته عن عمر بن الخطاب وغيره وبالله تعالى التوفيق * 1032 - مسألة - والأرنب (7) حلال لأنه لم يفصل لنا تحريمها، وقد اختلف السلف فيها