نسائه (1) بالبقر) * ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كأن يقول: الهدى ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة والا فإنما هي ضحايا * ومن طريق إسماعيل ابن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد حدثني عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن البصري أن الحسن أباه تمتع فذبح شاتين شاة لمتعته وشاة لا ضحيته، وقد حض رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز ان يمنع الحاج من الفضل القربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك * 910 - مسألة - وان وافق الامام يوم عرفة يوم جمعة جهر وهي صلاة جمعة ويصلى الجمعة أيضا بمنى وبمكة لان النص لم يأت بالنهي عن ذلك، وقال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فلم يخص الله تعالى بذلك غير يوم عرفة ومنى من عرفة ومنى * وروينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مسلم بن إبراهيم نا بشر ابن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الامام بالقراءة * وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله وهو قول أبى سليمان * فان ذكروا خبرا رويناه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن ابن مسلم قال: وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام فقال: (من استطاع منكم ان يصلى الظهر بمنى فليفعل فصلى الظهر بمنى ولم يخطب) قال عبد العزيز: وفعل عمر بن الخطاب مثل ذلك * وبه إلى إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال: وافق يوم عرفة يوم جمعة فصلى ابن الزبير الظهر ولم يجهر بالقراءة فهذا خبر موضوع فيه كل بلية، إبراهيم بن أبي يحيى مذكور بالكذب متروك من الكل، ثم هو مرسل، وفيه عن ابن الزبير مع ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة وهو ساقط، ثم الكذب فيه ظاهر لان يوم التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس وكان يوم عرفة يوم الجمعة * روينا ذلك من طريق البخاري نا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عوف نا أبو العميس أرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب (ان هذه الآية (اليوم أكملت لكم دينكم) نزلت على رسول الله عليه السلام وهو قائم بعرفة يوم جمعة)، (2) (فان قيل): ان الآثار كلها إنما فيها جميع رسول الله عليه السلام بعرفة بين الظهر والعصر قلنا: نعم وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شئ من الآثار أنه عليه
(٢٧٢)