فرض، وأخبر عليه السلام انه لا حرج في تأخيره فهو باق ما دام من أشهر الحج شئ ولا يجزئ في غير أشهر الحج لأنه من فرائض الحج لما ذكرنا آنفا * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن ذكر وهو بمنى رمى، وان فاته ذلك حتى ينفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك * قال أبو محمد: والعجب كله ممن يبطل حج المسلم بأن بشر امرأته حتى أمنى من غير ايلاج. ولا نهى عن ذلك أصلا لافى قرآن. ولا في سنة. ولا جاء بابطال حجه بذلك نص، ولا إجماع، ولا قياس، ثم لا يبطل حجه بترك رمى جمرة العقبة وترك مزدلفة وقد صح الامر بهما في القرآن والسنة الثابتة * وأما قولنا: - انه يجزئ القارن بين الحج والعمرة طواف واحد سبعة أشواط لهما جميعا، وسعى واحد بين الصفا والمروة سبعة أشواط (1) لهما جميعا كالمفرد سواء سواء - فلما رويناه من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث - هو ابن سعد - عن نافع أن ابن عمر قال لهم:
اشهدوا انى قد أوجبت حجا مع عمرتي، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة. لم يزد على ذلك (ولم ينحر) (2)، ولم يحلق، ولا قصر، ولا أحل من شئ حرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأي أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم * ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا بهز بن أسد نا وهيب - هو ابن خالد - نا عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن عائشة (انها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها، وقد أهلت بالحج. فقال لها رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج) * ومن طريق مسل حدثني حسن (بن علي) (4) الحلواني نا زيد بن الحباب حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك * ومن طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عائشة بعمرة فذكر الحديث، وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكى فقال: