ابن أحمد نا الفربري نا البخاري نا مسدد نا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) أن يتزعفر الرجل) * نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا شعبة نا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورس والزعفران قال: فقلت: للمحرم قال: نعم * فبطل تشغيبهم بهذا الخبر جملة لأنه إنما فيه نهى عن الصفرة لا عن سائر الطيب، ولأنه لو كان فيه نهى عن الطيب وليس ذلك فيه لكان منسوخا بآخر فعله عليه السلام في حجة الوداع * وقال بعضهم: وجدنا المحرم منهيا عن ابتداء التطيب، وعن ابتداء الصيد، ثم وجدناه لو أحرم وفى يده صيد لوجب عليه ارساله فكذلك الطيب * قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس فاسد، ثم لو صح لكان من القياس باطلا لأنه لا يلزم من أحرم وفى يده صيد قد تصيده في احلاله أن يطلقه فهو تشبيه للخطأ بالخطأ، والعجب كله من قول هذا القائل: إن من أحرم وفى يده صيد وفى قفصه في منزله صيد أنه يلزمه اطلاق الذي في يده ولا يلزمه الطلاق الذي في القفص، وهذا عجب جدا وبالله تعالى التوفيق، وقاسه أيضا على من أحرم وعليه قميص. وسراويل. وعمامة * قال أبو محمد: ويعارض قياسهم هذا بأنه لا يحل للمحرم أن يتزوج، فان تزوج ثم أحرم لم يبطل نكاحه (فان قالوا): لا نوافق على هذا قلتا: إنما خاطبنا بهذا من يقول به من المالكيين، وأما أنتم فإنكم تقولون: (ان) (2) المحرم ممنوع من ابتداء ذبح الصيد وأكله ولا تختلفون في أن من ذبح صيدا ثم أحرم فان ملكه وأكله له حلال * 826 - مسألة - ثم يقولون: لبيك بعمرة أو ينويان ذلك في أنفسهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ونستحب أن يكون ذلك إثر صلاة فرض أو نافلة * 827 - مسألة - ثم يجتنبان تجديد قصد إلى الطيب فان مسهما من طيب الكعبة شئ لم يضر، أما اجتناب القصد إلى الطيب فلا نعلم فيه خلافا، وأما ان مسه شئ من طيب الكعبة أو غيرها عن غير قصد فلانه لم يأت فيه (3) نهى، وقد روينا عن أنس كما ذكرنا أنه أصابه فلم يغسله، وبه قال عطاء، وسئل عن ذلك؟ فقال: ليس عليه أن يغسله (4) *
(٩٠)