مرتين في الشهر * وعن ابن عمر أنه اعتمر مرتين في عام واحد مرة في رجب، ومرة في شوال * وعن أنس بن مالك أنه أقام مدة بمكة فكلما جم رأسه (1) خرج فاعتمر وهو قول الشافعي. وأبي حنيفة. وأبي سليمان وبه نأخذ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر عائشة مرتين في الشهر الواحد (2) ولم يكره عليه السلام ذلك بل حض عليها واخبرانها تكفر ما بينها وبين العمرة الثانية فالاكثار منها أفضل، وبالله تعالى التوفيق * واحتج من كره ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عام الامرة واحدة قلنا: لا حجة في هذا لأنه إنما يكره ماحض على تركه وهو عليه السلام لم يحج مذ هاجر الا حجة واحدة ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عمر فيلزمكم ان تكرهوا الحج إلا مرة في العمر وان تكرهوا العمرة الا ثلاث مرات في الدهر، وهذا خلاف قولهم، وقد صح انه كان عليه السلام يترك العمل وهو يحب ان يعمل به مخافة ان يشق على أمته أو أن يفرض عليهم * والعجب أنهم يستحبون ان يصوم المرء أكثر من نصف الدهر، وان يقوم أكثر من ثلث الليل، وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم قط شهرا كاملا ولا أكثر من نصف الدهر ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة ولا أكثر من ثلث الليل فلم يروا فعله عليه السلام ههنا حجة في كراهة ما زاد على صحة نهيه عن الزيادة في الصوم ومقدار ما يقام من الليل على أكثر من ذلك، وجعلوا فعله عليه السلام في أنه لم يعتمر في العام الامرة مع حضه على العمرة والآثار منها حجة في كراهة زيادة على عمرة من العام وهذا عجب جدا * 821 - مسألة - وأشهر الحج شوال. وذو القعدة. وذو الحجة. (3) وقال قوم: شوال. وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة * روينا قولنا عن ابن عباس (4)، وصح عن ابن عمر من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عنه وهو قول طاوس. وعطاء * وروينا القول الآخر عن ابن عباس أيضا، وعن ابن مسعود. وإبراهيم النخعي، وروينا عن الحسن شوال. وذو العقدة. وصدر ذي الحجة * قال أبو محمد: قال تعالى: (الحج أشهر معلومات) ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر، وأيضا فان رمى الجمار - وهو من اعمال الحج - يعمل اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم فصح أنها ثلاثة أشهر وبالله تعالى التوفيق * 822 - مسألة - وللحج. والعمرة مواضع تسمى المواقيت (5) واحدها ميقات
(٦٩)