875 - مسألة - فان حلق رأسه بنورة فهو حالق في اللغة ففيه ما في الحالق من كل ما ذكرنا بأي شئ لحقه؟ فان نتفه فلا شئ في ذلك لأنه لم يحلقه والنتف غير الحق (وما كان ربك نسيا) وإنما جاء النهى والفدية في الحلق لا في النتف * 876 - مسألة - ومن تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع ما بين أول احرامه إلى دخول وقت رمى جمرة العقبة أو قتله محرم أو محل في الحرم فان فعل ذلك (1) عامدا لقتله غير ذاكر لاحرامه أو لأنه في الحرم أو غير عامد لقتله سواء كان ذاكرا لاحرامه أو لم يكن فلا شئ عليه لا كفاره ولا اثم، وذلك الصيد جيفة لا يحل أكله فان قتله عامدا لقتله ذاكرا لاحرامه أو لأنه في الحرم فهو عاص لله تعالى وحجة باطل وعمرته كذلك وعليه ما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل، قال الله تعالى:
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه) * فصح يقينا لا اشكال فيه ان هذا الحكم كله إنما هو على العامد لقتله، الذاكر لاحرامه أو لأنه في الحرم لان إذاقة الله تعالى وبال الامر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الاسلام في أنه ليس على المخطئ البتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها، فبطل يقينا أن يكون في القرآن ولا في السنة إيجاب حكم في هذا المكان على غير العامد الذاكر القاصد إلى المعصية، وقال الله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (2)) * واختلف الناس في هذا فروينا من طريق وكيع عن المسعودي - هو عتبة بن عبد الله ابن عتيبة بن عبد الله (3) بن مسعود - عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر الأسدي انه سمع عمر بن الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف وعمر يسأل رجلا قتل ظبيا وهو محرم؟ فقال له عمر: عمدا قتلته أم خطأ؟ فقال له الرجل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال له عمر: ما أراك الا أشركت بين العمد والخطأ اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها وأسق اهابها (1) * قال أبو محمد: فلو كان العمد والخطأ في ذلك سواء عند عمر. وعبد الرحمن لما سأله عمر أعمدا قتلته أم خطأ؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن لأنه كأن يكون فضولا من السؤال لا معنى له *