انا أدعوه فيحمحم فقال سعد: إن أجابك فانا لا نريد (1) منك بينة فهذا ليس الا بعد القسمة، فهذا فعل المسلمين، وخالد بن الوليد، وابن عمر لم يفرقوا بين حال القسمة وما قبل القسمة * وروينا هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وبالله تعالى التوفيق * 932 - مسألة - وكذلك لو نزل أهل الحرب عندنا تجارا بأمان، أو رسلا، أو مستأمنين مستجيرين، أو ملتزمين لأن يكونوا ذمة لنا فوجد نا بأيديهم أسرى مسلمين، أو أهل ذمة، أو عبيد أو إماء للمسلمين، أو مالا لمسلم، أو لذمي فإنه ينتزع كل ذلك منهم بلا عوض أحبوا أم كرهوا؟ ويرد المال إلى أصحابه، ولا يحل لنا الوفاء بكل عهد أعطوه على خلاف هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) * ونسأل من خالفا ما يقول لو عاهدناهم على أن لا نصلى، أولا نصوم (3)، وكذلك لو أسلموا أو تذمموا فإنه يؤخذ كل ما في أيديهم من حر مسلم، أو ذمي أو لمسلم، أو لذمي، ويريد إلى أصحابه بلا عوض ولا شئ عليهم فيما استهلكوا في حال كونهم حربيين، ولو أن تاجرا، أو رسولا دخل إلى دار الحرب فافتدى أسيرا، أو أعطوه إياه، أو ابتاع متاعا لمسلم، أو لذمي (4)، أو وهبوه له فخرج إلى دار الاسلام انتزع منه كل ذلك، ورد إلى صاحبه، وهو من خسارة المشترى وأطلق الأسير (5) بلا غرامة لما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من أن أبطل الباطل وأظلم الظلم أخذ المشرك للمسلم، أو لماله، أو لذمي. أو لماله. والظلم لا يجوز امضاؤه بل يرد ويفسخ * فلو أن الأسير قال لمسلم، أو لذمي دخل دار الحرب: أفدني منهم وما تعطيهم دين لك على فهو كما قال، وهو دين عليه لأنه استقرضه فأقرضه وهذا حق، وقال مالك. وابن القاسم: لو نزل حربيون بأمان وعندهم مسلمات مأسورات لم ينتزعن منهم ولا يمنعون من الوطئ لهن، وقال ابن القاسم: لو تذمم حربيون وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار فهم باقون في أيدي أهل الذمة عبيد لهم كما كانوا * وهذان القولان لا نعلم قولا أعظم فسادا منهما، ونعوذ بالله منهما، وليت شعري ما القول لو كان بأيديهم شيوخ مسلمون وهم يستحلون فعل قوم لوط أيتركون وذلك؟ أو لو أن بأيديهم مصاحف أيتركون يمسحون بها العذر عن أستاههم؟ نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول أتم البراءة ونعوذ بالله من الخذلان *
(٣٠٦)