وروينا من طرق كالشمس عن صالح بن كيسان. ويونس. ومعمر كلهم عن الزهري * وروينا أيضا عن هشام بن عروة المعنى، ثم اتفق الزهري. وهشام كلاهما عن عروة واللفظ للزهري قال: إنا عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام أخبره (أنه قال لرسول الله عليه السلام: أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة، أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله عليه السلام: أسلمت على ما أسلفت من خير) * قال أبو محمد: فصح ان المرتد إذا أسلم والكافر الذي لم يكن أسلم قط إذا أسلما فقد أسلما على ما أسلفا من الخير، وقد كان المرتد إذا حج وهو مسلم قد أدى ما أمر به وما كلف كما أمر به فقد أسلم الآن عليه فهو له كما كان، وأما الكافر يحج كالصابئين الذين يرون الحج إلى مكة في دينهم، فان أسلم بعد ذلك لم يجزه لأنه لم يؤده كما أمر الله تعالى به لان من فرض الحج وسائر الشرائع كلها أن لا تؤدى إلا كما أمر بها رسول الله محمد ابن عبد الله عليه السلام في الدين الذي جاء به الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره، وقال عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). والصابئ إنما حج كما أمره يوراسف، أو هرمس فلا يجزئه، وبالله تعالى التوفيق، ويلزم من أسقط حجه بردته أن يسقط احصانه وطلاقة الثلاث وبيعه وابتياعه وعطاياه التي كانت في الاسلام وهم لا يقولون بهذا، فظهر فساد قولهم، بالله تعالى نتأيد * 918 - مسألة - ولا تحل لقطة في حرم مكة ولا لقطة من أحرم بحج، أو عمرة مذ يحرم إلى أن يتم جميع عمل حجه الا لمن ينشدها ابدا لا يحد تعريفها بعام ولا بأكثر ولا بأقل فان يئس من معرفة صاحبها قطعا متيقنا حلت حينئذ لواجدها بخلاف سائر اللقطات التي تحل له بعد العام * روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي نا يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني أبو هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وأنها لم تحل لاحد قبلي وإنما (1) أحلت لي ساعة من نهار وأنها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد) وذكر باقي الحديث * قال أبو محمد: ليست هذه إلا صفة الحرم لا الحل * ومن طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (2) (أن رسول الله عليه السلام قال يوم فتح مكة: هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض
(٢٧٨)