من طريق مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك * ومن طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه نا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال: (فلم تحل الغنائم (1) لاحد من قبلنا) فصح أنه لا حق في الغنائم لغير المسلمين * 954 - مسألة - فان اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق استؤجر لذلك بمال مسمى من غير الغنيمة لما روينا من طريق البخاري نا إبراهيم بن موسى نا هشام - هو ابن يوسف - نا معمر عن الزهري عن عروة (بن الزبير) (2) عن عائشة (رضي الله عنها) (3) قالت. (واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنى الديل (وهو) (4) على دين كفار قريش هاديا يعنى بالطريق) * 955 - مسألة - وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه قال ذلك الامام، أو لم يقله كيف ما قتله صبرا، أو في القتال؟ ولا يخمس السلب قل، أو كثر، ولا يصدق إلا ببينة في الحكم، فإن لم تكن له بينة، أو خشي أن ينتزع منه، أو ان يخمس فله أن يغيبه ويخفى أمره، والسلب فرس المقتول، وسرجه، ولجامه، وكل ما عليه من لباس، وحلية، ومهاميز (5) وكل ما معه من سلاح، وكل ما معه من مال في نطاقه أو في يده أو كيف ما كان معه * روينا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن أفلح - هو عمر بن كثير بن أفلح - عن أبي محمد مولى أبى قتادة عن أبي قتادة (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعد انقضاء القتال يوم حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) في حديث * ومن طريق البخاري نا أبو نعيم نا أبو العميس - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم إنفتل) (6) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه قال سلمة: فقتلته فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه) * ومن طريق أبى داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد - هو ابن زيد - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين (7): من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم) (8) *
(٣٣٥)