عكرمة يحدث ان ابن عباس امره يذبح جزورا وهو محرم، والجزور البعير بلا خلاف، ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ذكر الله تعالى الذبح في القرآن. فان ذبحت شيئا ينحر أجزى عنك * ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل. نا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح من النحر، والنحر من الذبح * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقتادة قالا جميعا: الإبل والبقر ان شئت ذبحت وان شئت نحرت * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبيد عن مجاهد قال: كان الذبح فيهم والنحر فيكم فذبحوها وما كادوا يفعلون فصل لربك وانحر * قال أبو محمد: قد ذكرنا قول الله تعالى: (الا ما ذكيتم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) ولم يخص الله تعالى ذبحا من نحر ولا نحرا من ذبح (وما كان ربك نسيا) * ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة - هو زهير بن معاوية - عن الأسود ابن قيس حدثني جندب بن سفيان قال: (شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى أو نصلى (1) فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) * ومن طريق شعبة عن زبيد الأيامى عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ان أول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلى (2) ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك (3) فإنما هو لحم قدمه لأهله) وذكر الخبر * ومن طريق مسلم نا محمد بن حاتم نا محمد بن بكر انا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر رسول (4) الله صلى الله عليه وسلم) * وصح من طريق ابن عمر كما أوردنا في كتاب الأضاحي (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى) فأطلق عليه السلام في الأضاحي الذبح والنحر عموما وفيها الإبل. والبقر. والغنم ولم يخص عليه السلام شيئا من ذلك بنحر دون ذبح ولا بذبح دون نحر، ولو كان أحد الامرين لا يحوز أو يكره لبينه عليه السلام * روينا من طريق أسماء بنت أبي بكر الصديق نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا (5)، وروينا عنها أيضا ذبحنا فرصا، بالله تعالى التوفيق * 1048 - مسألة - وأما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر حيث
(٤٤٦)