ذلك بلا شك مباحا قبل أن يقول عليه السلام: (كل ما يليك) فهو منسوخ بيقين بأمره عليه السلام بالاكل مما يلي الآكل، ومن أدعى أن المنسوخ عاد مباحا لم يصدق الا ببرهان لأنه دعوى بلا دليل، وأيضا فان هذا الخبر لما تدبرناه وجدناه ليس فيه البتة لا نص ولا دليل على أنه عليه السلام أخذ الدباء مما لا يليه ومن ادعى هذا فقد ادعى الباطل وقال: ما ليس في الحديث، وقد يكون الدباء في نواحي الصحفة مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ويساره فيتتبعه مما يليه في كل ذلك، وهذا الذي لا يجوز ان يحمل الخبر على ما سواه إذ ليس فيه ما يظن المخالف أصلا فبطل تعلقهم به ولله الحمد * فإذا أخذ المرء الشئ مما لا يليه ثم جعله امامه فإنما نهى عن أن يأكل مما لا يليه، وهذا لم يأكل مما لا يليه فإذا صار أمامه فله أكله حينئذ لأنه مما يليه، وقد اجتر خالد بن الوليد الضب من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الضب (1) وبالله تعالى التوفيق * 1021 - مسألة - ومن أكل وحده فلا يأكل الا مما يليه لما ذكرنا آنفا فان أدار الصحفة فله ذلك لأنه لم ينه عن ذلك فإن كان الطعام لغيره لم يجز له يدير الصحفة لان واضعها أملك بوضعها، ولم يجعل له ادارتها إنما جعل له الاكل مما يليه فقط، فإن كانت القصعة والطعام له فله ان يديرها كما يشاء وان يرفعها إذا شاء لأنه ماله وليس له أن يأكل الا مما يليه لان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عموم، وقال الله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) * 1022 - مسألة - وتسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله ولا يحل لاحد ان يأكل بشماله الا أن لا يقدر فيأكل بشماله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة الذي ذكرنا آنفا بالتسمية والاكل باليمين * ومن طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال)، وهذا عموم في النهى عن شماله وشمال غيره فان عجز فالله تعالى يقول: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * ومن تحكم فجعل بعض الأوامر فرضا وبعضها ندبا فقد قال على الله ورسوله: ما لا علم له به، وقال تعالى: (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) * 1023 - مسألة - ولا يحل الاكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء إذا لم يجد
(٤٢٤)