والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لاتنقى (1)، وأن لا يضحى بشرقاء. ولا خرقاء. ولا مقابلة.
ولا مدابرة إنما جاء في الأضاحي نصا والأضحية غير الهدى، والقياس باطل، وقد وافقنا المخالف على اختلاف حكم الهدى والأضحية (2) في الاشعار والتقليد وحكمه إذا عطب قبل محله، فمن الباطل ان يقاس حكم الهدى على الأضاحي في مكان، ولا يقاس عليه في مكان آخر بغير برهان مفرق بين ذلك، والهدى جائز في جميع السنة ولا تجوز الأضحية عندهم الا في ثلاثة أيام من ذي الحجة فبطلت التسوية بينهما، وبالله تعالى التوفيق * وأما الجذعة فلما روينا من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى انا هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان هذا اليوم اللحم فيه مكروه (3) وان عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال له (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا فقال: يا رسول الله ان عندي عناق لبن (5) هي خير من شاتي لحم فقال عليه السلام: هي خير نسيكتيك ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك) * وهذا عموم منه عليه السلام وابتداء قضية قائمة بذاتها (6) وإنما كأن يكون هذا مقصورا على الأضحية لو قال عليه السلام: ولا تجزى عن أحد بعدك فكأن يكون الضمير مردودا إلى الأضحية لكن ابتدأ عليه السلام فأخبر أنه لا تجزى جذعة عن أحد بعدها. فعم ولم يخص وإنما خصصنا جزاء الصيد بنص (7) قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم). فعم تعالى أيضا ووجب ان يجزى الجذع بمثله، والصغير بمثله، والمعيب بمثله بنص القرآن، وبالله تعالى التوفيق * 838 - مسألة - ولا يجوز لاحد أن يطوف بالبيت عريان، فان فعل لم يجزه، فان غطى قبله، ودبره فلا يسمى عريان فان انكشف ساهيا لم يضره قال الله عز وجل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد): روينا من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر (8) بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ببراءة كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، وقال تعالى:
(وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) * 839 - مسألة - والطواف بالبيت على غير طهارة جائز، وللنفساء، ولا يحرم الا على الحائض فقط لان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين - إذ حاضت - من الطواف بالبيت كما ذكر نا قبل، وولدت أسماء بنت عميس بذى الحليفة فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتهل ولم ينهها عن الطواف