عبد الرحمن عن أبيه ان ابن عباس قال لرجل سأله اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره (1) * وبه إلى عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين قال: المسكر قليله وكثيره حرام * ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كل مسكر فمر وكل مسكر حرام (2) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا قتيبة أنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الأشربة؟ فقال: اجتنب كل شئ ينش (3) * ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل ابن إبراهيم - هو ابن علية - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين انه سمع عبد الله بن عمر قد قال له رجل: آخذ التمر فأجعله في فخار وأجعله في التنور؟ فقال له ابن عمر: لا أدري ما تقول آخذ التمر فأجعله في فخار ثم اجعله في تنور لا تشرب الخمر، ثم قال ابن عمر. يتخذ أهل أرض كذا من كذا خمرا يسمونها كذا ويتخذ أهل كذا من كذا خمرا يسمونها كذا ويتخذ أهل ارض كذا من كذا خمرا يسمونها كذا وذكر كلاما حتى عد خمسة أشربة:
قال ابن سيرين: لا أحفظ منها الا العسل. والشعير. واللبن قال أيوب: (4) فكنت أهاب ان أحدث الناس باللبن حتى حدثني رجل انه يصنع بأرمينية من اللبن شرابا لا يلبث صاحبه، وهكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر، وابن المبارك عن عبد الله ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر، فهذا ابن عمر لا يرى لطبخه معنى * وقد رويناه من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن ابن عمر الخمر من خمسة من التمر. والحنطة. والشعير والعسل. والعنب * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن ثابت البناني. وقتادة كلاهما عن أغس ابن مالك قال: لما حرمت الخمر قال انس: انى لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم حتى كادت السكك أن تمتنع، قال أنس: وما خمرهم الا البسر. والتمر مخلوطين * قال أبو محمد: سمى منهم أنس في أحاديث صحاح تركنا ذكرها اختصارا أبا طلحة. وأبا أيوب. وأبا دجانة. وأبا عبيدة بن الجراح. ومعاذ بن جبل. وسهيل بن بيضاء. وأبي بن كعب، فهذا الاجماع المتيقن أن تكون حرمت الخمر فيهرق الصحابة رضي الله عنهم كل شراب عندهم من تمر أو بسر، فصح انه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئا من مطبوخ بخلاف أقوال هؤلاء المحرومين من التوفيق، ولو حل عندهم قليله لما أهرقوه لأنه قد صح النهى عن إضاعة المال * قال أبو محمد: وقال الطحاوي ههنا قولا لا ندري كيف انطلق به لسانه؟ وهو أنه قال: إن ما أهرقوه خوف ان يزيدوا منه فيسكروا *