ومن ادعى نسخا في خبر العلاء فقد كذب وقفا ما لا علم له به وبالله تعالى نتأيد * وقد بينا فيما خلا ما قاله أبو حنيفة، ومالك، والشافعي مما لا يعرف ان أحدا قاله قبل كل واحد منهم، أكثر ذلك مما قالوه برأي لا بنص * من ذلك قول أبي حنيفة يجزئ من مسح الرأس في الوضوء مقدار ثلاثة أصابع ولا يجزئ أقل منه، ومرة قال: ربع الرأس ولا يجزئ أقل، ويجزئ مسحه بثلاث أصابع ولا يجزئ بإصبعين ولا بأصبع، وأجازوا الاستنجاء بالروث، وقوله: المرة والماء الخارجان من الجوف ينقضان الوضوء إذا كان كل واحد منهما ملء الفم فإن كان أقل لم ينقض الوضوء، وكذلك تعمد القئ والدم الخارج من الجوف ينقض الوضوء ان غلب على البصاق وان لم يملا الفم، والبلغم الخارج من الجوف لا ينقض الوضوء وان ملا الفم، وقوله في صدقة الخيل: ان شاء أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو الإناث مخلوطين عن كل رأس عشرة دراهم، وان شاء قومها قيمة وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة، ولا يعطى من الذكور المفردة شيئا، وقوله الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر الا الحطب، والقصب، والحشيش، وقصب الذريرة، فإن كان الخارج في الدار فلا زكاة فيه، وكل هذا لا يعلم أحد قاله قبلهم * وكقول مالك من ترك من الصلاة ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تسميعات بطلت صلاته، فان ترك تكبيرتين فأقل لم تبطل ولا تسميعتين فأقل، وقوله في الزكاة فيما تخرجه الأرض ومما لا زكاة فيه من ذلك من أنواع الحبوب، وقوله: ان الزكاة تسقط بموت المرء الا زكاة عامه ذلك، وقوله فيما تخرج منه زكاة الفطر من الحبوب، وقول الشافعي: فيما يخرج منه الزكاة من الحبوب وما لا يخرج منه، وقوله: فيما يخرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزئ فيها منها، وقوله في أن الماء إن كان خمسمائة رطل بالبغدادي لم يقبل نجاسة الا ان تغيره. فإن كان أقل ولو بوزن درهم فإنه ينجس وان لم يتغير، وكل هذا لا يعرف له قائل قبل من ذكرنا، ولو تتبعنا ما لكل واحد منهم من مثل هذا لبلغ لأبي حنيفة، ومالك ألوفا من المسائل، ولبلغ للشافعي مئين وبالله تعالى نتأيد * 81 - مسألة - ولا يحل صوم يوم الفطر ولا يوم الأضحى لافى فرض ولا في تطوع وهو قول جمهور الناس، وقد روينا من طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن زياد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عمن نذر صوم يوم فوافق يوم أضحى أو يوم فطر؟ فقال ابن عمر: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم * وروينا عن عطاء فيمن نذر صوم شوال انه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوما من ذي القعدة مكانه ويطعم مع ذلك عشرة مساكين
(٢٧)