حج فهو تضييع لمال الميت وهذا لا يجوز، فلو أعطاه حي ليحج به عنه كان عقدا غير لازم حتى يتم الحج فإذا تم حينئذ استحق ما أعطى وأجزأ عن المعطى، بالله تعالى التوفيق * ولا يجزى أن يستأجر من لم يحج ولا اعتمر إلا أن لا يكون مستطيعا حين استؤجر يجوز حينئذ لأنه غير مستطيع للحج عن نفسه فلا يلزمه وهو مستطيع للحج عن غيره بما يأخذ من الأجرة فاستئجاره لما يستطيع عليه جائز، بالله تعالى التوفيق * 914 - مسألة - والأيام المعدودات والمعلومات واحدة، وهي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده لقول الله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)، والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمى الجمار - وأيام رمى الجمار بلا خلاف هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده -، وقال تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات عل ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) فهذه بلا شك أيام النحر التي تنحر فيها بهيمة الأنعام وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده * روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبيد الله بن موسى نا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق * ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى: (في أيام معدودات) قال: يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، وهذا قولنا، وقد روى غير هذا وقبل وبعد فذكر الله تعالى واجب في كل يوم فلا يجوز تخصيص ذلك الا بنص، وأما بالدعوى وقول قائل قد خولف فلا، صح عن ابن عباس. وسعيد بن جبير. وإبراهيم النخعي. ومجاهد. وعطاء. والحسن البصري أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر وأن المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر * روينا ذلك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن هشم نا أبو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، وعن يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم، وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وعن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء، وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن وهو قول أبي حنيفة. والشافعي. وأبي سليمان * وروينا من طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله نا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن زر. ونافع قال زر: عن علي بن أبي طالب، وقال نافع: عن ابن عمر، ثم اتفق على. وابن عمر قالا جميعا: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها * وروينا من طريق محمد بن المثنى نا حماد بن عيسى الجهني نا جعفر
(٢٧٥)